للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٠٤/ ١١٦٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٩/ ١٣٥٨)، والدارمي (١/ ٢٢٦ / ٨٠٨).

• ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرة أخرى -وهو محفوظ عنه-، عن القعقاع بن حكيم أنه أخبره: أنه سأل سعيد عن المستحاضة؟ فقال: يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل، [ولتغسل عنها الدم، ولتوضأ لكل صلاة]، ولتصل.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١١٩/ ١٣٥٢)، والدارمى (١/ ٢٢٢/ ٧٨٧).

فلم يذكر سميًا في الإسناد، وأتى بلفظ مختلف.

مما يدل على أنها فتوى أخرى من سعيد بن المسيب، سمعها الأنصاري من القعقاع، كما سمع الأخرى من سمي.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٤٥) في الجمع بين الروايتين: "يحتمل أن تكون هذه الرواية [يعني: الثانية]، عن سعيد في امرأة ميزت إقبال دم حيضتها وإدباره، وإقبال دم استحاضتها، وتكون رواية مالك عن سمي في امرأة أطبق عليها الدم، فلم تميزه، والله أعلم".

• وروى الدارمي أيضًا (١/ ٢٢٦/ ٨٠٩) قال: أخبرنا أبو المغيرة: ثنا الأوزاعي: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.

وكان الحسن يقول ذلك.

فلا أدري إن كانت هذه الرواية محفوظة أيضًا عن يحيى بن سعيد الأنصاري -وروايته عن سعيد في الصحيح-، أم أنها غلط، فالله أعلم.

• ولقول سعيد هذا إسناد آخر:

رواه ابن أبي شيبة (١/ ١١٩/ ١٣٥٧)، عن وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

وهذا إسناد صحيح، لولا أن سماع وكيع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط [شرح العلل (٢/ ٧٤٧)].

***

قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك: تغتسل من ظهر إلى ظهر.

وكذلك روى داود وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن قَمير، عن عائشة: إلا أن داود قال: كل يوم. وفي حديث عاصم: عند الظهر.

وهو قول سالم بن عبد اللّه، والحسن، وعطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>