وقال ابن شبُّويه: نهى أن يعتمدَ الرجل على يده في الصلاة.
وقال ابن رافع: نهى أن يصلِّيَ الرجل وهو معتمدٌ على يده. وذكره في باب الرفع من السجود.
وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.
• حديث صحيح، دون رواية الغزَّال؛ فإنها منكرة.
سبق تخريجه تحت الحديث رقم (٨٤٤).
• ورواه هشام بن يوسف الصنعاني [ثقة]، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى رجلًا وهو جالسٌ معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة، وقال: "إنها صلاة اليهود".
أخرجه الحاكم (١/ ٢٧٢)، وعنه: البيهقي (٢/ ١٣٦).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
وقال الذهبي في تهذيب سنن البيهقي (٢/ ٥٨٢): "هذا إسناد قوي".
قلت: زاد هشام على عبد الرزاق في هذا الحديث: تقييد اليد باليسرى، وزاد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنها صلاة اليهود".
وهي زيادة من ثقة ضابط متقن، فتقبل؛ فإن هشام بن يوسف الصنعاني: ثقة متقن، قدمه بعض الأئمة على عبد الرزاق في بعض شيوخهما، مثل: ابن جريج، وسفيان الثوري، بل أثنى عليه عبد الرزاق نفسه، ورفع شأنه، فقال: "إن حدثكم القاضي -يعني: هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره"، وقال أبو زرعة: "كان أصح اليمانيين كتابًا"، وقال أبو حاتم: "ثقة متقن"، وقد كان من أصحاب معمر، فلا يستغرب منه الإغراب عليه.
فإن قيل: كان يحيى بن معين يقول: "كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وكان هشام بن يوسف أثبت من عبد الرزاق في حديث ابن جريج، وكان أقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق، وكان أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق"، وقال أحمد بن حنبل: "إذا اختلف أصحاب معمر، فالحديث لعبد الرزاق"، وقال ابن المديني: "كان عبد الرزاق أشبه بأصحاب الحديث من هشام بن يوسف، كان عبد الرزاق يذاكر".
قلت: لا يمنع ذلك أن يغرب هشام على عبد الرزاق ببعض حديثه عن معمر؛ وقد كان هشام صاحب كتاب عن معمر، وكان ثبتًا فيه، قال ابن معين: "قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن، فقال: أعطني حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته فكتبها، ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه، وعن ابن جريج، فقال لي هشام بن يوسف: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلًا فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن، فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب"، وقد أكثر