للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبادة بن الصامت، وفضالة بن عبيد، وعائشة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة" [المغني (٢/ ٥٢٩)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٣/ ١٩٧)].

وقال أبو النضر العجلي: "سمعت أبا عبد الله يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟ قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع" [طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٧)].

ونقل عنه الميموني: "إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره" [بدائع الفوائد (٤/ ٩٤)].

* فإن قيل: ألا يشهد لحديث أبي سعيد: ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" [أخرجه مسلم (٦٨٤)، راجع فضل الرحيم (٥/ ٣٢٣/ ٤٤٢) وفي رواية: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" [متفق عليه. راجع فضل الرحيم (٥/ ٣٢١/ ٤٤٢)].

قال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٤٥): "وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة، فهو بالفرض أمر فرض؛ وهو بالنافلة أمر ندب وحض؛ لأن النافلة لا تكون فرضًا".

قلت: قد يستقيم هذا الاستدلال لو لم يرد في المسألة نص، ولا اجتهاد مع النص:

* فقد روى قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، ... فذكر حديثًا طويلًا، وموضع الشاهد منه: أنها قالت: وكان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى صلاة أحبَّ أن يداوِم عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

وفي رواية شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام الأنصاري، عن عائشة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عمل عملًا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرِض، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

قالت: وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرًا متتابعًا إلا رمضان.

أخرجه مسلم (٧٤٦)، وتقدم تخريجه مفصلًا برقم (١٣٤٢).

قال ابن نصر في كتاب الوتر (٢٩٩ - مختصره): "وعن ربيعة: لا أرى عليك قضاء الوتر إذا نسيته، وما نعلم الوتر إلا ركعة، وإن صليت بعد العتمة ركعتين فعليك الوتر، وإن لم تصل بعد العشاء الآخرة شيئًا فلا وتر عليك إلا أن تصلي، وذلك للمغمى عليه والمسافر الذي لا يوتر ولا يصلي بعد صلاته".

قال محمد بن نصر: "يذهب من ذهب مذهب ربيعة إلى أن الوتر إنما جعل ليوتر الرجل به صلاته بالليل، ولا يتركها شفعًا، ليس له معنى غيره، فإذا فاتته صلاة الليل، بأن نام أو شغل عنها، لم يقض الوتر؛ لأن المعنى الذي جعل له الوتر قد فاته، إذ فاته قيام الليل، فلا وجه لقضائه بعد الفجر، ويحتج بحديث عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يصل بالليل، صلى بالنهار اثنتي عشرة ركعة، ولم يجئ عنه أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>