للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبا حمزة، يقول سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا لا وتر بعد الفجر، ألا لا وتر بعد الفجر".

وهو حديث منكر؛ تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٤١٧).

٣ - حديث خارجة بن حذافة:

رواه يحيى بن عبد الحميد: ثنا زيد بن الحباب: نا ابن لهيعة، قال: حدثني رزيق بن عبد الله، عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة، قال: خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم"، قلنا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: "هي الوتر، وهي ما بين العشاء والفجر".

وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٤١٨).

* قال ابن أبي عاصم: داوفيه نفي قضاء الوتر بعد الفجر، موافق لرواية ابن عمر -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا طلع الفجر فلا صلاة ليل ولا وتر" قلت: قد سقط الاستدلال به.

* وأما فقه المسألة:

قال عبد الله بن أحمد في مسائله (٣٢٧): "سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح، يجب عليه القضاء؟ قال: إن قضى لم يضره. قال ابن عمر: ما كنت صانعًا بالوتر.

وقال أبي: ما سمعنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتين قبل الفجر، فإنه حين نام عن الصلاة أمر بلالًا فأذن وصلى ركعتين، ثم أقام وصلى الفجر، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر".

وقال أيضًا (٣٣٣): أسمعت أبي يقول فيمن أصبح ولم يوتر: إن أوتر فحسن، وإن لم يوتر فأرجو أن لا يكون عليه شيء"، قال عبد الله: "قلت لأبي: فإن ذكر من الغد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس".

وقال إسحاق بن منصور في مسائله (٢٩٧): "قلت: إذا أصبح ولم يوتر؟ قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. قال إسحاق: كما قال"

وقال أبو داود في مسائله (٤٦٧): "سمعت أحمد سئل عن رجل أصبح ولم يوتر؟ قال: لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس. قيل: يوتر بثلاث؟ قال: نعم، ثم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس".

وقال أيضًا (٤٩٠): "سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة، ما أقل ما اختلف الناس فيه".

وقال ابن هانئ في مسائله (٤٩٦): "سئل عمن فاته الوتر؟ قال: يصلي، ما لم تطلع الشمس".

وقال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله -صلى الله عليه وسلم-سأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وحذيفة، وأبي الدرداء،

<<  <  ج: ص:  >  >>