للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة" [أخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٤٩)]، وبحديث ابن مسعود، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدًا منكم أذانُ بلالٍ من سُحوره؛ فإنه يؤذن بليلٍ؛ ليَرجع قائمَكم، ويوقظ نائمَكم" [أخرجه البخاري (٦٢١ و ٥٢٩٨ و ٧٢٤٧)، ومسلم (١٠٩٣)].

فيقال: حديث ابن عمر ورد لبيان وقت صلاة الليل وكيفيتها، وليس فيه ما يقطع بالمنع لمن أتم صلاته بعد طلوع الفجر، أو أتى بشيء من حزبه بعد الطلوع، وكذلك حديث ابن مسعود لبيان وقت السحور وأن أذان بلال منبه له حتى يحصل فضيلة السحور فيوقظ النائم ويرجع القائم، ومعنا في المقابل حديث عمرو بن عبسة في بيان عدم وجود مانع من الصلاة حتى تصلى الصبح، وفيه: قلت: [أيُّ الليل أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر، فصل ما شئتَ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح" [هذا هو المحفوظ فيه، تقدم برقم (١٢٧٧)، وقد نبهت هناك على الروايات الشاذة والمنكرة]، وكذلك بقية الأحاديث الدالة على أوقات النهي ليس في شيء منها النهي عن الصلاة بطلوع الفجر، وإنما يبدأ وقت النهي بفعل صلاة الصبح، والأحاديث في هذا كثيرة أراجع حديث عمر برقم (١٢٧٦)، وما تحته من الشواهد الكثيرة: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس"].

* قال الترمذي بعد حديث ابن عمر: "وهو مما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إِلَّا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إِلَّا ركعتي الفجر".

فتعقبه ابن الملقن فقال في البدر المنير (٣/ ٢٩٠): "وأما دعواه الإجماع على كراهية الصلاة بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر فغريب؛ فالخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره حتى في مذهبنا؛ بل الراجح عندنا: أن الكراهة لا تدخل وقتها إِلَّا بفعل الفرض؛ فله أن يصلي قبله ما شاء".

قلت: قد ثبت عن عائشة، وعروة بن الزُّبَير، وعامر بن شراحيل الشعبي، والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، والحكم بن عتيبة، وروي عن طاووس وعطاء في رواية: الترخيص في صلاة النافلة بعد طلوع الفجر [انظر: ما أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٣/ ٤٧٦١) و (٣/ ٥٤/ ٤٧٦٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٦/ ٧٣٧٤ - ٧٣٧٧)، والدارقطني (١/ ٢٤٦)].

وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٠٠): "ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر؛ الحسن البصري، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل، وروينا عن بلال؛ أنه لم يُنه عن الصلاة إِلَّا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان".

قال في المدونة (١/ ١٢٥): "قال مالك في الرجل يترك حزبه من القرآن أو يفوته حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح؛ قال مالك: ما هو من

<<  <  ج: ص:  >  >>