للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعدم اختصاص الجواب بحال السائل، وأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨] [الشافي في شرح مسند الشافعي (١/ ٦٦٤)، شرح الإلمام (١/ ٢٣٨)، مجموع الفتاوى (١٤/ ٨٩)، بدائع الفوائد (٢/ ٢٨٢) وكذلك حكم ما كان داخلًا في معنى ماء البحر [انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦)].

٢ - فيه إباحة ركوب البحر سواء لطلب الرزق أو للحج أو للجهاد إلا إذا خيف منه العطب والهلاك فحينئذ لا يجوز.

وهذه الإباحة مستفادة أيضًا مما ذكره الله تعالى في معرض الامتنان في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [يونس: ٢٢]، وقوله: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ} [لقمان: ٣١]، وغيرها مما في معناها كثير [انظر: شرح الإلمام (١/ ١٩٨)].

٣ - أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه وحاجته فإنه جائز له التيمم [التمهيد (٦/ ١٠٩)].

٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحل ميتته": يدل على أنة يؤكل ما في البحر من السمك والدواب وسائر ما فيه من الحيوان، سواء اصطيد أو وجد ميتًا طافيًا أو غير طاف، من غير سبب ضار كالسموم وغيرها، ولا يحتاج شيء من ذلك إلى ذكاة، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، فطعام البحر: ميتته وما ألقاه وقذفه، على ما فسره به جماعة من الصحابة، منهم: أبو بكر الصديق؛ فقد صح عنه أنَّه قال: "إن السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها" [مصنف عبد الرزاق (٤/ ٥٥٣/ ٨٦٥٤)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨/ ١٩٧٥٦)، غريب الحديث للحربي (٢/ ٥٦٩)، مشكل الآثار (٦/ ٤٠٧/ ٤٤٧٨ - ترتيبه)، سنن الدارقطني (٤/ ٢٦٩)، معرفة علوم الحديث (٣٣)، سنن البيهقي (٩/ ٢٥٣)، التغليق (٤/ ٥٠٦)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٩/ ٣١)]، وسيأتي لذلك مزيد كان عند الحديث رقم (٣٨١٥)، إن شاء الله تعالى.

وانظر: مشكل الآثار. التمهيد (١٦/ ٢٢٣) و (٢٣/ ١٣)، شرح البخاري لابن بطال (٥/ ٤٠١)، أضواء البيان (١/ ٧٥)، وغيرها.

٥ - في هذا الحديث جواب الحكيم، وهو الزيادة في الجواب عما لم يأت في سؤال السائل مما له تعلق به وهو بحاجة إليه، قال الخطابي: "وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي يتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته كان مستحبًا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته، ولم يكن ذلك عدوانًا في القول ولا تكلفًا لما لا يعني من الكلام، ألا تراهم سألوه عن ماء البحر حسب فأجابهم عن مائه وعن طعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب فلما جمعتهم الحاجة منهم انتظمها الجواب منه لهم، وأيضًا فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم ميتة البحر وكونها حلالًا مشكل في

<<  <  ج: ص:  >  >>