للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي بكر الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢١ / ١٣٧٩)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٥)، وفي العلل (١/ ٢٤٠/ ٤١)، وقال بعد أن ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه: "والموقوف أصح"، وكذا قال في الموضع الأول (١/ ٢٢٠/ ٦).

وانظر فيمن وهم على عبيد الله بن عمر العمري في رفعه: المجروحين (١/ ٣٥٥).

• الإسناد الثاني: يرويه المعافى بن عمران، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".

أخرجه الحاكم (١/ ١٤٣)، والدارقطني (١/ ٣٤)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٨٦/ ١٧٥٩).

قال أبو علي بن السكن: "حديث جابر أصح ما رُوي في هذا الباب".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٦٣): "وهذا سند على شرط الصحيح، إلا أنَّه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فإنه مدلس، وأبو الزبير مدلس أيضًا، وقد عنعنا في هذا الحديث".

وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١١): "وإسناده حسن، ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس".

قلت: هو سند صحيح، ليس فيه إلا ما يخشى من تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، وأما أبو الزبير: فما لم يسمعه من جابر فإنما هو من كتاب سليمان بن قيس اليشكري من كبار أصحاب جابر الثقات، وجادةً، وهي وجادة صحيحة احتج بها مسلم.

ولم يظهر لنا من طرق الحديث أن ابن جريج دلسه، أو رواه بصيغة دالة على وقوع التدليس وعدم السماع، مثل: قال وذكر وأُخبِرت ونحو ذلك، وابن جريج مشهور بالرواية عن أبي الزبير، وقد سمع منه، واحتج مسلم بروايته عنه؛ فالأصل صحة هذا الإسناد حتَّى تظهر له علة، والله أعلم.

ولم ينفرد به ابن جريج: فقد رواه سهل بن تمام: نا مبارك بن فضالة، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن البحر حلال ميتته، طهور ماؤه".

أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤).

وهذا إسناد ضعيف؛ سهل: صدوق يخطئ، ومبارك: صدوق يدلس ويسوى، إلا أنَّه يصلح في الشواهد والمتابعات.

• وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأمة بالقبول، وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار [شرح الزرقاني (١/ ٨١)]، يحمل من معاني العلم الكثير، فمنها:

١ - أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء به جائز من غير ضرورة، كما جاء في جواب السائل، لذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجب السائل بقوله: نعم، مقتصرًا عليها، وإلا لزم منه أن يختص الحكم بحال السائل، فلما قال: "الطهور ماؤه" دل على عموم طهوريته مطلقًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>