وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث وغيره بقوله:(٤٥) باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة.
قلت: ويزاد من هذا الحديث: وآنية النحاس، بل وكل إناء مباح اتخاذه عدا الذهب والفضة، وانظر فيمن كره الوضوء في آنية النحاس: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٢)، والمخضب: الإناء الَّذي يغسل فيه الثياب، والتور: يشبه الطست، ويقال: طس وطست، ويحكى بالشين المعجمة، والتور: إناء يشرب فيه ويتوضأ منه.
قال البغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ١٠٢): "ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة، فقد صح عن عبد الله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من ماء في تور من صفر، ... ".
وقال ابن بطال في شرح البخاري (١/ ٢٩٨): "فائدة هذا الباب: أن الأواني كلها من جواهر الأرض ونباتها: طاهرة، إذا لم يكن فيها نجاسة، والمخضب يكون من حجارة ومن صفر، والذي في حديث أَنس كان من حجارة، وأما الَّذي في حديث عائشة كان من صفر".