(٤٤٩ و ٥٣٢)]، وانظر أيضًا في أوهامه على أيوب: العلل للترمذي (٢٨٦)، العلل لابن أبي حاتم (١٢٧٩ و ١٣٤٩).
وعمارة بن ميمون هذا: مجهول، لم يرو عنه سوى حماد، قال الذهبي في الميزان (٣/ ١٧٨): "فيه جهالة"، وقال ابن حجر في التقريب (٤٥١): "مجهول" [المغني (٢/ ٤٦١)، التهذيب (٣/ ٢١٤)].
ومراد البخاري -والله أعلم- أن حديث صالح بن رستم المرفوع معلول بحديث حماد بن سلمة الموقوف.
وما ذهب إليه البخاري هو الصواب؛ فإن إسناد حديث حماد أمثل من إسناد حديث صالح؛ فإن رجاله أوثق وأحفظ وأشهر، وحماد هنا وقف الحديث ولم يرفعه، فكيف يقال: إنه أخطأ فيه على أيوب؟، أو إنه حمل حديث أيوب على حديث عمارة بن ميمون؟، وإنما يخاف منه لو كان رفع الحديث وأسنده، أو أنه خالف فيه أصحاب أيوب، وسماع حماد من أيوب قديم.
وصالح بن رستم وعبد الرحمن بن قيس أولى بإلصاق الوهم بهما من حماد بن سلمة، لا سيما وقد رفعا الحديث، ولم يأت مرفوعًا عن أبي هريرة بمثل هذا اللفظ، وإن كان قد صح وضع النعلين عن اليسار من حديث عبد الله بن السائب المتقدم برقم (٦٤٨)، ومن حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم (٦٥٠).
وعلى هذا: فالصحيح من حديث يوسف بن ماهك: موقوف على أبي هريرة فعله، والله أعلم.
***
٦٥٥ - . . . الأوزاعي: حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه: فلا يؤذِ بهما أحدًا، ليجعلْهما بين رجليه، أو ليُصلِّ فيهما".
• حديث صحيح.
تقدم تخريجه مع طرقه عن سعيد المقبري تحت الحديث رقم (٣٨٧).