• وحاصل ما تقدم: أن المحفوظ في هذا الحديث: ما رواه ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن امرأته، عن رجلٍ يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فليس في هذا الخبر ما يدل على كون هذا الرجل المبهم صحابيًّا، حتى يقال: إن جهالة الصحابي لا تضر، وامرأة معاذ: مجهولة، وهشام بن سعد: ثبت في زيد بن أسلم، وليس بذاك القوي في غيره.
قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٣/ ٣٤٠/ ١٠٨٤): "وعلته: أن هذه المرأة لا تعرف حالها، ولا حال هذا الرجل الذي روت عنه، ولا صحت له صحبة، فأما معاذ وأبوه وجده: فثقات، ولكن لا مدخل لهم، ولا لأحدهم في إسناده" [وانظر: الإمام (٣/ ٥٣٦)، البدر المنير (٣/ ٢٤١)].
وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٢٩٣): "وفي إسناده جهالة".
• ومن شواهده:
قال أحمد بن منيع: حدثنا الحسن بن موسى: ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن الحارث، قال: إن سعيد بن أبي هلال أخبره، عن رجل منهم، عن عمه، قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبيان؟ قال: "إذا عرف أحدهم يمينه من شماله فمروه بالصلاة".
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده (٣/ ٤٤٨/ ٣٤٥ - مطالب).
قلت: ابن لهيعة: ضعيف، وشيخ سعيد: مجهول العين والحال. ويحتمل في قول هذا العم المبهم: "سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أن قومه هم الذين سألوا، ولا يلزم من ذلك كونه كان حاضرًا معهم، فلم تثبت صحبته بقرينة قوية؛ فلا يصلح شاهدًا لحديث هشام بن سعد، فالحديث ضعيف.
• وقد صح عن ابن عمر قوله:
فقد روى عبيد الله بن عمر [ثقة ثبت]، والحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين]، كلاهما: عن نافع، عن ابن عمر، قال: يُعلَّم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠٥ و ٣٠٦/ ٣٤٨٥ و ٣٤٩٦) [سقط من إسناد الأول: حجاج بين أبي معاوية ونافع]. وابن أبي الدنيا في العيال (٣٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٦/ ٢٣٢٥ و ٢٣٢٦).
وهذا إسناد صحيح، موقوف على ابن عمر.
• ورُوي عن أنس، ولا يصح عنه:
رواه عباد بن موسى الختلي [ثقة]، عن طلحة بن يحيى الزرقي [اختلف الناس فيه، وقال ابن حجر: "صدوق يهم"، التقريب (٢٩١)]، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس، قال: يُؤمَر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله.