للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ذلك، وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها، ويجعلها نافلة".

فتُعُقِّب في ذلك، وأُنكِر عليه إنكارًا شديدًا:

قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٣٣): "أما حديث ابن عمر: فصحيح، وأما حديث خالد بن أيمن: فساقط؛ لأنه مرسل قلت: بل وشاذ، وما رُوي في معناه فموضوع.

ثم قال: "وما كان قط مباحًا أن تُصلَّي صلاة واحدة على أنها فرض مرتين، ولا خلاف في أن الله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلا خمس صلوات فقط، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه قال له: "هُنَّ خمس، وهن خمسون، ما يُبدَّل القولُ لَدَيَّ"".

وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ١٨) عن حديث جابر في صلاة الخوف ببطن نخل لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل طائفة ركعتين: "ومن ادعى أن هذا كان حين كان يفعل فريضة الصلاة في اليوم مرتين كلاهما على وجه الفرض، ثم لما نسخ ذلك صار أيضًا هذا منسوخًا: فقد ادعى ما لا يُعرف كونُه قطُّ في الإسلام، وقوله: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين": في صحته نظر".

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٤٣٦/ ٦٢٦): "هذا خطأ، ولا يعرف خالد بن أيمن هذا في الصحابة، ولا ذكره فيهم غيره [يعني: ابن أبي حاتم]، والله أعلم، فهذا الحديث إنما يرويه عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن حجر في الإصابة (٢/ ٣٦٨): "خالد بن أيمن المعافري: تابعي، أرسل حديثًا، فذكره ابن عبد البر في الصحابة، ثم أنكر على ابن أبي حاتم إيراده، ولا إنكار عليه فإنه بيَّن أمره".

• وأما حديث: "لا ظهران في يوم":

فقال عنه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦٦٤): "هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه بعد البحث عنه"، وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٥٦/ ٢١٣): "لم أره بهذا اللفظ".

• وحديث: "لا يصلي بعد صلاة مثلها"، وبلفظ: "لا تصلوا على إثر صلاة مثلها"، وله ألفاظ آخر:

فروي موقوفًا من قول عمر، وابن مسعود [عند: ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢/ ٥٩٩٧ - ٦٠٠٣)، وسمويه في الثالث من فوائده (٧٧)، والطحاوي في المشكل (١٠/ ٣٠٧)، وفي شرح المعاني (١/ ٣٣٧)، بأسانيد أحدها صحيح إلى عمر. وانظر: نصب الراية (٢/ ١٤٨)، الدراية (١/ ٢٠٢)].

• ومن فقه الحديث:

قال ابن قتيبة في الجمع بين حديث ابن عمر هذا، وبين حديث يزيد بن الأسود وما

<<  <  ج: ص:  >  >>