للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مرسل بإسناد ضعيف؛ خالد بن أيمن المعافري: مجهول، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: "يروي المراسيل، روى عنه عمرو بن شعيب" [التاريخ الكبير (٣/ ١٣٩)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٠)، الثقات (٤/ ١٩٨)].

فإن قيل: ذكره عمرو بن شعيب لسعيد بن المسيب فصدقه عليه، فيقال: يبقى أنه مرسل، وهو محتمل للتأويل، فلا تعارض بمثله السنن الصحيحة.

ثم إنه بعد ذلك كله شاذ، وهِم فيه على عمرو بن شعيب: عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: ليس بالقوي، وثقه أبو حاتم [انظر: التهذيب (٢/ ٢٦٩)، الميزان (٢/ ٣٦٢)، وراجع الحديث المتقدم برقم (٥٠٢) والمحفوظ فيه عن عمرو بن شعيب: ما رواه حسين المعلم، كما تقدم.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٤٣٦/ ٦٢٦): "فهذا الحديث إنما يرويه عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه أيضًا ابن شاهين في الناسخ (٢٦١)، لكن بإسناد واهٍ إلى خالد بن أيمن.

• ورُوي نحوه من وجه آخر أشد ضعفًا:

قال ابن شاهين في الناسخ (٢٦٠): حدثنا محمد بن الحسن [هو: ابن محمد بن زياد، الموصلي ثم البغدادي، أبو بكر النقاش، المقرئ المفسر: متروك، حديثه منكر، واتُّهم. تاريخ بغداد (٢/ ٢٠١)، بيان الوهم (٣/ ١٠٧/ ٧٩٧)، السير (١٥/ ٥٧٣)، تاريخ الإسلام (٢٦/ ٦١)، معرفة القراء (١/ ٢٩٤)، اللسان (٧/ ٧٨ و ٥٠٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي [أبو عبد الله الهروي: قال الخليلي: "ثقة وقال ابن القطان الفاسي: "صدوق"، ووصفه الذهبي بالحافظ. الإرشاد (٣/ ٨٧٩)، بيان الوهم (٣/ ١٠٧/ ٧٩٧)، تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٩٧) قال: حدثنا خالد -يعني: ابن الهياج-[قيل: متماسك، وقيل: كل ما أنكر على الهياج فمن جهة ابنه خالد هذا. اللسان (٣/ ٣٤٣)، التهذيب (٤/ ٢٩٣) قال: حدثنا أبي [هياج بن بسطام: ضعيف، تركه جماعة، روى عنه ابنه خالد مناكير كثيرة. التهذيب (٤/ ٢٩٣) قال: حدثنا الحسن بن دينار [متروك الحديث، كذاب. اللسان (٣/ ٤٠)]، عن عاصم الأحول، عن سليمان بن يسار، عن رجل، قال: كنا نصلي في بيوتنا، ثم نأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنعيد معه الصلاة، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعيد صلاة مكتوبة في اليوم مرتين.

وهذا حديث باطل موضوع.

وقد احتج بعضهم بهذا [على ظهور بطلانه] على أن الصحابة كانوا يصلون الفريضة الواحدة مرتين في اليوم الواحد:

قال الطحاوي (١/ ٣١٦): "فالنهي لا يكون إلا بعد الإباحة؛ فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بَدء الإسلام، يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة، فيكونوا قد صلَّوا فريضة مرتين، حتى نهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>