للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأما حديث كعب بن مالك:

فهو في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وتوبة الله عليه، والشاهد منه قوله: "وصبَّح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قادمًا، وكان إذا قدِم من سفرٍ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس".

متفق عليه [البخاري (٣٠٨٨ و ٤٤١٨)، مسلم (٧١٦ و ٢٧٦٩)]، وسيأتي إن شاء الله تعالى في السنن برقم (٢٧٧٣ و ٢٧٨١).

• وحديث الباب رُوي أيضًا عن ابن عباس:

يرويه اليسع بن طلحة بن أبرود، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٩٠)، وقال في اليسع هذا: "وأحاديثه غير محفوظة".

قلت: وهو: منكر الحديث [انظر: اللسان (٨/ ٥١٥)].

• وفي الباب أيضًا: عن أبي سعيد، وابن عمر، وسيأتي تخريجها والكلام عليها في مواضعها من السنن (١٦٧٥ و ٢٧٨٢)، إن شاء الله تعالى.

• قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٣٥): "قال الشافعي في سنن حرملة: وذلك اختيار لا فرض، واحتج بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر فرض الصلوات فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال السائل: هل علي غيرهما؟ فقال: "لا، إلا أن تطوع". قال: ولم أعلم مخالفًا في أن من تركهما لم يقضهما. قال: وقد رُوي عن عمر أنه قدم من سفر، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا في المسجد، وقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في جيش، قال: فأتيته ولم أركع، ثم دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه، فظننت -أو: علمت- أنه سيظفر.

قال: ولم يحكِ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يقضي تركه أن يبدأ بالنافلة".

قلت: كان هذا في غزوة ذات السلاسل، لكني لم أقف على القصة بهذا السياق، راجع الحديث رقم (٣٣٥)، وانظر: تاريخ دمشق (٢/ ٢٥).

وقال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا أن يكون له عذر".

وبوَّب النسائي لحديث أبي قتادة بقوله: "الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه"، ثم عقد بابًا آخر بعده، فقال: "الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة" ثم ذكر حديث كعب بن مالك، ووجه الدلالة منه: أن كعب بن مالك لم يذكر أنه صلى ركعتين لما دخل المسجد، وإنما ذكر تسليمه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجلوسه بين يديه، واعتذاره، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي ركعتين، بل أقره على ذلك، والله أعلم.

وقال ابن خزيمة (٢/ ٢٨٣): "وهذا الأمر: أمر فضيلة، لا أمر فريضة، والدليل على ذلك: خبر طلحة بن عبيد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"، فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض"، وانظر أيضًا كلامه في صحيحه (٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>