للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري (٥٢٧ - الموطأ. ابن حبان)، وابن القاسم (٣٣٠ - الموطأ بتلخيص القابسي. السنن الكبرى للنسائي)، وسويد بن سعيد (١٧١ - الموطأ)، وعبد الرحمن بن مهدي (أحمد)، وقتيبة بن سعيد (النسائي)، وعبد الله بن يوسف التنيسي (البخاري. أبو نعيم)، وعبد الله بن وهب (أبو عوانة)، وإسماعيل بن أبي أويس (ابن النحاس): فلم يذكروا جميعًا هذه الزيادة؛ مما يدل على شذوذها.

وقد رواه عن أبي الزناد جماعة من الثقات غير مالك -يأتي ذكرهم- ولم يذكروها أيضًا.

كما أن هذه الزيادة مما لا يتناسب مع بلاغة الأسلوب النبوي، وما أوتيه - صلى الله عليه وسلم - من جوامع الكلم، لما فيها من الأطناب، فقد تقدم معناها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما دام في مصلاه"، أي: مدة دوامه فيه، فإن قام انقطع عنه هذا الثواب، والله أعلم.

• قال مالك في الموطأ: "لا أرى قوله: "ما لم يُحْدِثْ" إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء".

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٤٣ - ٤٤): "وأما قول مالك وتفسيره "ما لم يُحْدِثْ" بأنه الحدث الذي ينقض الوضوء، فقد خالفه فيه غيره، وقال: هو الكلام القبيح، والخوض فيما لا يصلح من اللهو، والذي قاله مالك هو: الصواب إن شاء الله؛ لأن كل من أحدث وقعد في المسجد فليس بمنتظرٍ للصلاة؛ لأنه إنما ينتظرها من كان على وضوء. . .، إلى أن قال: وقول مالك يدل على أن كل من لم يحدث حدثًا ينقض الوضوء داخل في معنى هذا الحديث، وإن خاض في بعض ما يخاض فيه من أخبار الدنيا -والله أعلم- إذا كان أصل عقده انتظار الصلاة بعد الصلاة".

وقال في الاستذكار (٢/ ٣٠٠): "وأما قول مالك في معنى "ما لم يُحْدِثْ": أنه الحدث الذي ينقض الطهارة، وهو قول صحيح؛ لأن المحدث في المسجد القاعد على غير وضوء لا يكون منتظرًا للصلاة، وقول مالك هذا أولى من قول من قال: إن الحدث ها هنا الكلام القبيح، وهذا قول ضعيف؛ أن من تكلم بما لا يصلح من القول لا يخرجه ذلك من أن يكون منتظرًا للصلاة، ويرجى له أن يدخل في دعاء الملائكة له بالمغفرة والرحمة؛ لأنه منتظر للصلاة في حال يجوز له بها الصلاة، إذا كان عقده ونيته انتظار الصلاة بعد الصلاة".

وسيأتي ما يؤيد ذلك في بعض طرق هذا الحديث، من أن قول مالك هو الصواب، فقد سئل أبو هريرة عن الحدث؟ فقال: "يفسو، أو يضرط"، ولا شك أن تفسير الصحابي أولى من قول غيره إذ هو الأعلم بمراد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: فلماذا اقتصر أبو هريرة في تفسير الحدث على الفساء والضراط؟ فيقال: لأن غيرهما من البول والغائط مثلًا لا يقع في المسجد؛ إلا من جاهل أو أثيم.

• وقد تابع مالكًا على هذا الحديث:

<<  <  ج: ص:  >  >>