للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكها بيده الشريفة ولم يذكر أحد منهم أنه طيب مكانها؛ وهو المحفوظ.

• لكن خالفهم فشذ: عائذ بن حبيب [وهو: صدوق. التقريب (٣٠٠) قال: حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحسن هذا".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٦٠)، والنسائي (٢/ ٥٢/ ٧٢٨)، وابن ماجه (٧٦٢)، وابن خزيمة (٢/ ١٢٩٦/٢٧٠)، والضياء في المختارة (٦/ ٥٧ و ٥٨/ ٢٠٣٢ و ٢٠٣٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١).

أعله البخاري فقال: "وروى إسماعيل بن جعفر وحفص عن حميد، ولم يقولا: الخلوق، وقالا: حكه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده، وهذا أصح".

وضعفه ابن خزيمة فقال: "هذا حديث غريب غريب".

وسأل الأثرم الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: "قد روى الناس هذا على غير هذا الوجه" [فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٢٧)].

• وأما حديث قتادة فيرويه:

١ - شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة [وفي رواية: إذا كان أحدكم في الصلاة] فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه [وفي رواية: ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى] [وفي رواية أخرى: ولكن عن شماله تحت قدمه] " وكلها في الصحيح.

أخرجه البخاري (٤١٢ و ٤١٣ و ١٢١٤)، ومسلم (٥٥١)، وأبو عوانة (١/ ٣٣٨/ ١٢٠٨)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١٥٣/ ١٢١١)، وابن حبان (٦/ ٤٤/ ٢٢٦٧) [وانظر: الإتحاف (٢/ ١٧٥/ ١٤٩٣)]، وأحمد (٣/ ١٧٦ و ٢٧٣ و ٢٧٨ و ٢٩١)، والطيالسي (١٩٧٤)، وابن طهمان في مشيخته (١٢١)، والبزار (١٣/ ٤٣١/ ٧١٧٥)، وأبو يعلى (٥/ ٣٣٩/ ٢٩٦٨) و (٦/ ٧/ ٣٢٢٠ و ٣٢٢١)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٩٣٣)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٤٢)، وقال: "هذا حديث صحيح متفق عليه"، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٩٢)، وفي القراءة خلف الإمام (١٧٩ و ١٨٠).

٢ - هشام [هو: الدستوائي]، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى".

أخرجه البخاري (٥٣١).

٣ - سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في صلاته فلا يتفل أمامه، ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه، وليتفل عن يساره أو تحت قدمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>