للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الزيلعي: ذكره (ابن) (١) عمر وغيره، انتهى.

قلت: أما توظيف العشر، فهو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر، قد أخرجه يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" (٢).

وروى عمر بن شبة (٣) في أخبار البصرة، أن أراضيها كانت سبخة، فأحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان بعد الفتح في سنة أربع عشر وكان السابق عتبه بن عزوان.

(١٥٣٠) حديث: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم".

وأخرجه ابن عدي (٤) من حديث ابن مسعود بلفظ: "لا يجتمع على مسلم خراج وعشر". وفيه يحيى بن عنبسة، وهو واهٍ، وقال الدَّارقُطْنِي: كذَّاب. واستدل ابن الجوزي، وتبعه حافظ العصر على جواز الجمع بين العشر والخراج في الأرض الواحدة بعموم ما في الصحيحين (٥)، عن ابن عمر رفعه: "فيما سقت السماء، أو كان عثريًا العشر".

قلت: لا عموم له فيما نحن بصدده لما في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وتقدم تخريجه بعد بيان مقادير الزكاة: "وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، أما هي الزكاة تزكي بها أنفسهم، ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله، وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر".


(١) في (م): أبو.
(٢) الخراج يحيى بن آدم (٣٤) (١/ ٢٤).
(٣) رواه عمر بن شبة كما في التلخيص الحبير ط. قرطبة (٢٢٧٧) (٤/ ٢١٤).
(٤) الكامل (٩/ ١٢٨).
(٥) صحيح البخاري (١٤٨٣) (٢/ ١٢٦) من طريق ابن عمر - وفي صحيح مسلم من طريق جابر (٧ - ٩٨١) (٢/ ٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>