للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٣١) قوله: "ولم ينقل عن أحد من أئمة العدل والجوو ذلك فكفى بهم حجة".

وقال في الهداية: وكفى بإجماعهم حجة. قال حافظ العصر: كذا قال: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز، والزهري، بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، انتهى.

قلت: أما ما عن عمر بن عبد العزيز، فهو ما أخرجه البيهقي (١)، من طريق يحيى بن آدم في "الخراج" له عن عمرو بن ميمون، قال: "سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأله الزكاة، فيقول: إنما عليَّ الخراج، فقال: الخراج على الأرض، والعشر على الحب". وأما ما عن الزهري فهو ما أخرجه أيضًا (٢) عن يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية، فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله ، وبعده يعاملون على الأرض ويستنكرونها، ويؤدون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك". انتهى.

قلت: لم يدع الشيخ إجماعًا مطلقًا، وإنما ادعى إجماع الأئمة الذين لهم أمر العشر والخراج، فلا يرد عليه مثل الزهري ، حاصل ما قال الزهري، إلحاق الخراج بالأجرة، ومقاطعة العامل، وجوابه مسطور في كتب الفقه فليطالع ثمة. وفيما قاله الزهري تأييد لقول الشيخ، فإنه لم ينقل في الجمع شيئًا عن الرسول ، ولا عن صحابته ، ولا عن أتباعهم، وإنما ذكر قياس الخراج على الأجرة، فلو كان عنده علم بالجمع من قبل بالنقل لم يذكر القياس، وبهذا


(١) السنن الكبرى (٧٤٩٧) (٤/ ٢٢١).
(٢) السنن الكبرى (٧٤٩٨) (٤/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>