للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعلم ما في كلام الشيخ تقي الدين في "الإمام" حيث قال: والأول، فتوى عمر بن عبد العزيز، والثاني، مرسل. فإن الثاني قياس لا أثر، وإنما المأثور المعاملة، والمؤاجرة، وأما فتوى عمر بن عبد العزيز، فهو وإن كان من الأئمة، ولكن ليس هذا المنقول عنه أنه عمل به في ولايته، وكتب به إلى عماله، ولا حمل عليه رعيته، فيجوز أن يرى الإمام شيئًا ولا يعمل به لمخالفة من تقدمه، ونحو ذلك كما قدمنا عن عليّ في قسمة الخمس من أن رأيه أن سهم ذوي القربى لهم، ولكن كره أن يدعي عليه مخالفة أبي بكر وعمر، فقسمه على قسمهما والله أعلم. وأما قول حافظ العصر لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، فلم أعلم مراده به بعد إذ قد كتب قبل هذا بسطرين، وقد صح عن الشعبي أنه قال (١): "لا يجتمع عشر وخراج في أرض" وعن عكرمة (٢): "لا يجتمع عشر وخراج في مال". أخرجهما ابن أبي شيبة، والله أعلم.

(١٥٣٢) قوله: "لأن عمر لم يوظف الخراج مكررا".

قال المخرجون: روى ابن أبي شيبة (٣) من طريق زياد بن حدير، قال: "استعملني عمر على المتاجر، فكنت أعشر من أقبل ومن أدبر، فخرج إليه رجل، فأعلمه، فكتب إليَّ لا تعشر إلا مرة واحدة". ومن طريق إبراهيم (٤): "أن شيخًا نصرانيًّا قال لعمر: عشر عمالك في السنة مرتين، فكتب إليه أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة".

ومن طريق الزهري (٥): "لم يبغنا أن أحدًا من الأئمة كانوا يثنون في الصدقة"، انتهى.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦٠٨) (٢/ ٤١٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦٠٩) (٢/ ٤١٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٨) (٢/ ٤١٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٩) (٢/ ٤١٧).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٣٢) (٢/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>