للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: إن كان هذا قياس للخراج على العشر، فلم يبينوا وجهه ولم يعتذروا عن عدم وجدان ما يدل على قول الأصحاب في الخراج وإن كانوا لا يفرقون بين العشر والخراج، فيا لله العجب، وما ذكره الأصحاب مأخوذ من استقراء آثار عمر ، ويمكن استنباطه مما في "الخراج" لأبي يوسف وليحيى بن آدم (١): "أن عمر مسح (السواد) (٢) فلبغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه حمل إليه في السنة الأولى ثمانمائة الف ألف درهم، وقيل مائة وعشرون ألف ألف درهم، فلو كان مكررًا أضعاف ذلك، أو في كل جريب كرم عشرة دراهم، وكل جريب رطبة خمسة دراهم، وكل جريب بُر أربعة دراهم، وكل جريب شعير درهمين". وفي رواية غير ذلك. فعلى تقدير التضعيف مرة وأن يكون الكل شعيرًا، وهو خلاف مقتضى النص، والعادة يكون الخراج مائة ألف ألف وأربعين ألف ألف، وألفي ألف ألف عن ستة وثلاثين ألف ألف جريب، والمنقول في التحصيل أنه دون ذلك، فظهر أن الخراج لم يكن مكررًا، والله أعلم.

(١٥٣٣) قوله: "روي أن عمر لما فتح سواد العراق تركها على أربابها وبعث عثمان بن حنيف ليمسح الأراضي، وجعل عليه حذيفة بن اليمان مشرفًا، فمسح، فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوظف على كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة درهمًا وقفيزًا مما يزرع، وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير". أما عن عمر فتح سواد العراق وتركها على أربابها فقد تقدم، أما أنه بعث عثمان بن حنيف ليمسح الأرض فتقدم أيضًا، وسيأتي قريبًا أيضًا، وأما أنه جعل حذيفة بن اليمان مشرفًا، فليس كذلك، أخرج أبو يوسف في كتاب: "الخراج" (٣) حدثني الأعمش، عن


(١) انظر نصب الراية (٣/ ٤٤٠).
(٢) في (م): الواد.
(٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>