للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها".

أخرجه البزار (١)، والحاكم (٢)، وفي إسناده كوثر بن حكيم، ضعيف. وأخرجه ابن منيع (٣)، والحارث بن أسامة (٤).

(١٥٥٥) قوله: "وهو مأثور عن علي ".

أخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق ابن الحنفية: "أن عليًّا قسم يوم الجمل في العسكر ما أجابوا عليه من سلاح أو كراع".

(١٥٥٦) قوله: "لما روى الزهري، قال: وقعت الفتنة، فاجتمعت الصحابة وهم متوافرون أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر، وكل ما أتلف تأويل القرآن فلا ضمان فيه، وكل فرج استحل بتأويل الؤآن فلا حد فيه، وما كان قائمًا بعينه رد".

رواه عبد الرزاق (٦) بالمعنى، ولفظه: أخبرنا معمر، أخبرنا الزهري: "أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها، وشهدت على قومها بالشرك، ولحاقت بالحرورية، فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة، فكتبت إليه: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت أصحاب رسول الله ممن شهد بدرًا كثير، فاجمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، (ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن، ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن) (٧)، إلا


(١) مسند البزار (٥٩٥٤) (١٢/ ٢٣١).
(٢) المستدرك (٢٦٦٢) (٢/ ١٦٨).
(٣) رواه أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٤٥٠) (٤/ ٢١٨).
(٤) مسند الحارث (٧٠٥) (٢/ ٧١٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٨٢٠) (٧/ ٥٤٤).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٥٨٤) (١٠/ ١٢٠).
(٧) ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>