للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٧٩) حديث: "نهي عن المكاعمة والمكامعة".

عن أبي ريحانة صاحب رسول الله ، واسمه شمعون، قال: "كان رسول الله ينهي عن المكامعة، أو مكاعمة المرأة المرأة، ليس بينهما شيء، وعن مكامعة، أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بينهما شيء". رواه ابن أبي شيبة (١)، وعن عياش بن عباس، رفعه إلى النبي : "أنه نهى عن المكاعمة والمكامعة". رواه أبو عبيد (٢)، وقال: المكاعمة: أن يلثم الرجل فم صاحبه، والمكامعة: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد. ولأبي داود (٣)، والنسائي (٤)، عن أبي ريحانة، قال: "نهى رسول الله عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرًا، وعن النُهبى، وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان". ورواه أحمد في مسنده (٥)، ولابن ماجة (٦) بعضه.

(١٥٨٠) قوله: "ولا بأس بالمصافحة، فإنها سُنة قديمة متوارثة بين المسلمين من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا".

قلت: أخرج أبو داود (٧) عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر: إني أريد أن أسألك عن حديث، هل كان رسول الله يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا


(١) مسند ابن أبي شيبة (٧٣٤) (٢/ ٢٤٤).
(٢) رواه أبو عبيد في غريبة كما في نصب الراية (٤/ ٢٥٧).
(٣) سنن أبي داود (٤٠٤٩) (٤/ ٤٨).
(٤) السنن الكبرى للنسائي (٩٣١٣) (٨/ ٣٣٢)، (٩٣٤١: ٩٣٤٣) (٨/ ٣٤٢)، الصغرى (٥٠٩١) (٨/ ١٤٣)، (٥١١٠: ٥١١٢) (٨/ ١٤٩).
(٥) مسند أحمد (١٧٢٠٨، ١٧٢٠٩) (٢٨/ ٤٤٠)، (١٧٢١٤) (٢٨/ ٤٤٨).
(٦) سنن ابن ماجة (٣٦٥٥) (٢/ ٢٠٥).
(٧) سنن أبي داود (٥٢١٤) (٤/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>