(١) عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "نِعْمَ الأُضْحِيَّة الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ".وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ بِلَالِ ابْنَةِ هِلَالِ، عَنْ أَبِيهَا، وَجَابِر، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِر، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.رواه الترمذي (١٤٩٩) (٤/ ٨٧)، وأبو يوسف في الآثار (٣١٤) (١/ ٦٣)، والبزار في مسنده (٩٧٠٣) (٧/ ١٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٧٤) (٩/ ٤٥٤)، مسند أحمد (٩٧٣٩) (٥/ ٤٦٠)، (٩٢٢٦) (٥/ ١٢٤)، مسند إسحاق بن راهويه (٣٠٧) (١/ ٣٢٢)، والحاكم في المستدرك بمعناه (٧٥٢٦) (٤/ ٢٤٧)، (٧٥٤٤) (٤/ ٢٥٢).* وعن جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".رواه البيهقي في الصغير (١٨٢٣) (٢/ ٢٢٤)، وفي الكبرى (١٠١٦٤) (٥/ ٣٧٧)، وأبو يعلى (٢٣٢٣) (٤/ ٢٠٩)، النسائي في الكبرى (٤٤٥٢) (٤/ ٣٤٢).* وعن أم بلال أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أضحِيَّةً".رواه البيهقي في الكبرى (١٩٠٧٣) (٩/ ٤٥٤)، والشافعي في السنن المأثورة (٥٩٣) (١/ ٤٠٩)، سنن ابن ماجة (٣١٣٩) (٢/ ١٠٤٩)، معجم ابن الأعرابي (٢١٩٣) (٣/ ١٠٤٦).* وعن عقبة بن عامر قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ". رواه الطبراني في الكبير (٩٥٤) (٧/ ٣٤٧)، الترمذي (١٥٠٠) (٤/ ٨٨)، والطحاوي في المشكل (٥٧٢٣) (٤/ ٤١٣)، وابن حبان في صحيحة (٥٩٠٤) (٣/ ٢٢٥)، مسند أحمد (١٧٣٨٠) (٢٨/ ٦٠٦)، سنن النسائي الصغرى (٤٣٨١، ٤٣٨٢) (٧/ ٢١٨).* عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، روى أبو داود في السنن حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَني سُلَيْم فَغزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنيُّ" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "وَهُوَ مُجَاشعُ بْنُ مَسْعُودٍ" (٢٧٩٩) (٣/ ٩٦).والترمذي أشار إليه (١٤٩٩) (٤/ ٨٧)، والنسائي في الصغرى (٤٣٨٣: ٤٣٨٤) (٧/ ٢١٩)، وفي الكبرى (٤٤٥٧: ٤٤٥٨) (٤/ ٣٤٤)، وروى مثله ابن ماجة في سننه (٣١٤٠) (٢/ ١٠٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٠٦٨: ١٩٠٧١) (٩/ ٤٥٣)، والحاكم في =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute