للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨٧٧) حديث للمسلم على المسلم ست" وقد تقدم.

(٨٧٨) حديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو جيعان".

ابن ماجه (١) من حديث أبي بكرة أن النبي قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". واتفق عليه الشيخان بمعناه (٢)، سواء، ورواه النسائي (٣) أيضًا. وقال: وفي الأثر أيضًا: "ولا هو حاقن ولا هو جائع". وعن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان" رواه الطبراني (٤) في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب، وترك.

أثر عمر : "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا".

رواه ابن أبي شيبة (٥)، وزاد: "فإن فصل القضاء يورث بين الخصوم الضغائن".

(٨٧٩) حديث علي.

تقدم.

(٨٨٠) قوله: "روي أن شريحًا قضى (٦) بقضاء خالف فيه عمر وعلي، فلم يفسخاه".

(٨٨١) قوله: "وعن عمر أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة، فقل له؟ فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي".


(١) سنن ابن ماجه (٢٣١٦) (٢/ ٧٧٦).
(٢) صحيح البخاري (٧١٥٨) (٩/ ٦٥) - صحيح مسلم (١٧١٧) (٣/ ٣٤٢).
(٣) سنن النسائي (٥٤٠٦) (٨/ ٢٣٧).
(٤) المعجم الأوسط (٤٦٠٣) (٥/ ٣٦).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٩٦) (٤/ ٥٣٤).
(٦) هنا انتهت الورقة (١٢٢/ ب) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>