للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: تكلم فيه. وقال عفان: كان أثبت، وأعرف بالحديث من جويرية بن أسماء روى له (الشيخان والثلاثة، ونافع مولى ابن عمر أجل الأعلام روى له) (١) الجماعة، وفضائله كثيرة.

والحديث رواه الجماعة من طريقه (٢)، وله ألفاظ منها عن ابن عمر: "أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول". متفق عليه (٣). وفي لفظ "غير متأثل مالًا". وفي لفظ للبخاري: "فقال النبي : تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرته، فتصدق به عمر، الحديث".

وقال فيه: "أن هذا المال كان نخلًا" كذا في التخاريج، وفي حفظي من رواية النسائي (٤)، وابن ماجة (٥): "أن النبي قال له: احبس أصلها وسبل ثمرتها". وزاد أبو داود (٦)، وقال يحيى بن سعيد: "نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن


(١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين مماثلتين سابقًا لاحظ (روى له) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٢) صحيح البخاري (باب وما للوصى أن يممل في مال اليتيم .. ) (٤/ ١٠) - صحيح مسلم (١٦٣٢) (٣/ ٢٥٥) - سنن أبي داود (٢٨٧٨) (٣/ ١١٦) - سنن الرمذى (١٣٧٥) (٣/ ٥٢) - سنن النسائي (٣٦٠٣) (٦/ ٢٣٢) - سنن ابن ماجة (٢٣٩٦) (٢/ ٨٠١).
(٣) صحيح البخاري (٢٧٣٧) (٣/ ١٩٨) - صحيح مسلم (١٦٣٢) (٣/ ٢٥٥).
(٤) سنن النسائي (٣٦٠٣) (٢٣٢).
(٥) سنن ابن ماجة (٢٣٩٧) (١/ ٨٠٢).
(٦) سنن أبي داود (٢٨٧٩) (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>