للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠١٥) قوله: "وعن شريح جاء محمد ببيع الحبيس".

أخرجه ابن أبي شيبة (١) عنه بهذا. وفي الباب: ما رواه الطبراني (٢) عن فضالة بن عبيد رفعه "لا حبس" وفيه ابن لهيعة.

(١٠١٦) حديث: "عبد الله بن زيد أنه تصدق بضيعة، فشكاه أبوه إلى النبي فقال له: ارجع في صدقتك.

(١٠١٧) قوله: "عن عمر وابن عباس ومعاذ لا تجوز الصدقة إلا محوزة".

روى ابن أبي شيبة (٣)، من طريق الزهري، قال: "تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، قال: قضى أبو بكر، وعمر أن لم يَحُزْ فلا شيء له". وأخرج، عن عبدٍ، القاري (٤)، قال عمر لا نحله إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد" وأخرج عن عطاء، عن ابن عباس، قال (٥): "لا تجوز الصدقة حتى تقبض" وأخرج عن القاسم (٦)، قال: "كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي (بين) (٧) أبويه".

(١٠١٨) حديث: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن عند الله".

تقدم.

(١٠١٩) حديث: خالد، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٥١١) (٦/ ٥٢٣).
(٢) المعجم الكبير (٧٨١) (٤/ ٣٠٨).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٢٣) (٤/ ٢٨٠).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٢٤) (٤/ ٢٨٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٣٧) (٤/ ٢٨١).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٣٠) (٤/ ٢٨٠).
(٧) في (م) (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>