للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يعزُب عنهم مثل ذلك الأمر المشهور الذي لا يكاد يستقرُّ في الذهن أنه يعزُب عن أحدٍ منهم، فلَأنْ يجوزَ مثلُ ذلك للعلماء المتأخرين في حق المتقدمين أولى وأحرى.

والحاصل أن الواجب هو الأخذ بالحديث مطلقًا، ثم يتلطَّف العالم في الاعتذار عمن تقدَّمه بما أمكن، ولو بأن يقول: ربما بلغَهم دليلٌ لم يبلُغْنا، وليس لنا أن نعمل إلا بما بلغَنا.

ثم قال بعد كلام: قال الشافعي (١): وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطبَ الناسَ وعثمانُ بن عفان محصورٌ، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث (٢) ... إلخ.

إلى أن قال: وكلٌّ قال بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدلُّ على أنه قاله على معنًى دون معنًى أو نسخَه، فعلمَ الأولَ ولم يعلم غيرَه، فلو علمَ أمْرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه صارَ إليه إن شاء الله.

أقول: في "المسند" (٣) من طرقٍ عن علي رضي الله عنه حديث إباحة الادّخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فليراجَع.


(١) "الأم" (١٠/ ١٠٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٧٣) ومسلم (١٩٦٩).
(٣) رقم (١٢٣٦، ١٢٣٧). وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٥). وفي إسناده ضعف. والحديث صحيح لغيره.