للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أشِعِرْنها إيّاه».

الحقو: الإزار. والإشعار: جعله شعارًا. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد.

وفي البخاري (١) عن سهل رضي الله عنه: أن امرأة جاءت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتُها ــ أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، قال: نعم ــ قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلان، فقال: اكسُنيها ما أحسنها! قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجًا إليها، وسألتَه وعلمتَ أنه لا يردّ، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كَفَني. قال سهل: فكانت كفنه.

واختلف السلف في التبرُّك بوضع اليد على منبره صلى الله عليه وآله وسلم حين كان موجودًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): «فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذُكِر أن مالكًا لما رأى عطاءً فَعَل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخَّص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فَعَله».

أقول: لعلّ مَن أجازه قاسه على التبرُّك بثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت ذلك كما مرَّ.

[ص ٨] وقد ورد في تقبيل اليدين والرجلين حديث في «سنن أبي داود» والترمذي والنسائي (٣) عن صفوان بن عَسَّال قال: قال يهودي لصاحبه:


(١) (١٢٧٧).
(٢) في «مجموع الفتاوى»: (٢٧/ ٧٩ - ٨٠).
(٣) الترمذي (٢٧٣٣)، والنسائي (٤٠٧٨). ولم أجده في «سنن أبي داود». وأخرجه أحمد (١٨٠٩٢)، والحاكم: (١/ ٩) وصححه. وفيه ضعف من جهة إسناده. انظر حاشية المسند (٣٠/ ١٣ - ١٤).