للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَأَنَّ بياضَ غِرَّتِهِ صَدِيعُ.

أي: أَبِنْ (١) وأَظْهِر.

مجاهد: اجهر به في الصلاة (٢).

وما زال النبي -صلى الله عليه وسلم- مستخفياً حتى نزلت: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ}.

وقيل: أصله إعلان الحق، وقيل: من الفصل، أي: احكم واقض (٣).

ابن بحر: جدد (٤) لهم القول في الدعاء إلى الإيمان مبشراً لهم بالجنة (٥).

ابن عيسى: من الفرق، أي: افرق بما تؤمر (٦).

النقاش: فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى (٧).

أبوعبيدة عن رؤبة (٨): قال: ما في القرآن أَعْرَبُ من قوله {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} (٩).

وفي قوله {بِمَا تُؤْمَرُ} (١٠) قولان، أحدهما: تؤمر به، فحذف الجّار ثم حذف الضمير، والثاني: أن (ما) للمصدر، أي: اصدع بالأمر.


(١) في (د): (ابين).
(٢) أخرجه الطبري ١٤/ ١٤٣، وعند عبدالرزاق في «تفسيره» ١/ ٣٥١ بلفظ: بالقرآن، وفي «تفسير مجاهد» (ص ٤١٩) بلفظ: اجهر بالقرآن في الصلاة.
(٣) في (ب): (احكم وافصل).
(٤) في (د): (حرر)، وفي «البحر المحيط» ٥/ ٤٥٥: (جرد).
(٥) ذكره أبو حيان ٥/ ٤٥٥ عن ابن بحر.
(٦) انظر: «الجامع في علوم القرآن» لعلي بن عيسى الرماني (ق ٦٨/أ).
(٧) نقله الماوردي ٣/ ١٧٤، وقال: حكاه النقاش.
(٨) قوله: (عن رؤبة قال) سقط من (ب).
(٩) نقله الماوردي ٣/ ١٧٤، والطبرسي في «مجمع البيان» ٦/ ٥٣٣.
(١٠) سقط قوله (وفي قوله بما تؤمر) من (أ).

<<  <   >  >>