(٢) أخرجه البخاري (٤٠٣٥، ٦٧٢٧)، وأخرجه الترمذي (١٦٥٩). ولأن زكريا لم يكن له مال فقد كان نجاراً وهي مهنة لا يجمع منها المال، ولأن النبي لا يجوز له أن يتأسف على المال بعد موته إذا وصل إلى مستحقه، ولأنه لو أراد وراثة المال لما كان لتخصيصه من بين الورثة بالذكر كبير فائدة لأنه معلوم في جميع الشرائع أن الولد يرث والده بعد موته. انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٥/ ٢٠٩، ٢١٠)، تفسير ابن كثير (٣/ ١١٧). (٣) قاله قتادة. انظر: الوسيط للواحدي (٣/ ١٧٦). (٤) وهو قول أبي صالح، ومجاهد. انظر: جامع البيان لابن جرير (١٥/ ٤٥٨). (٥) انظر جامع البيان لابن جرير (١٥/ ٤٥٨، ٤٥٩). (٦) قاله مقاتل. انظر الكشاف (٤/ ٧)، زاد المسير (٥/ ٢٠٩). (٧) انظر جامع البيان لابن جرير (١٥/ ٤٥٨).