للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحسن: رأفة في تخفيف الضرب (١)، والوجه الأول لأن عمر رضي الله عنه قال للجالد " لا ترفع إبطك " (٢)، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً (٣)، ولا خلاف أنه يُفَرَّقُ على جسمه إلا مواضع يشين فيها (٤).

{فِي دِينِ اللَّهِ} طاعته.

{إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} شرط جوابه مضمر أي: فاجلدوا ولا تعطلوا الحد.

{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} وليحضر موضع جلدهما طائفة.

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ابن عباس، رضي الله عنهما في جماعة أن الطائفة رجل واحد (٥).


(١) انظر: الوسيط للواحدي (٣/ ٣٠٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٥٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٢٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٣٤) كلهم عن عاصم عن أبي عثمان النهدي، وزاد البيهقي "وأعط كل عضو حقه".
(٣) أخرج مالك في الموطأ (٣/ ٦٤)، وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٧٩) عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأُتي بسوط مكسور فقال: "فوق هذا"، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: "دون هذا"، فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ٨٥) "لم يُختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه"، وانظر: التمهيد لابن عبد البر (٥/ ٣٢١).
(٤) وهي الرأس والفرْج، وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة.
انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢٤/ ٨٩).
(٥) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (٢/ ٤٢٦)، وقول مجاهد، وإبراهيم النخعي.
انظر: جامع البيان لابن جرير (١٧/ ١٤٦).

<<  <   >  >>