للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الرمي: الشتيمة والنسبة إلى القبيح وأصله من رمي الأعيان كالحجر والسهام، و {الْمُحْصَنَاتِ} المسلمات، الحرائر، العفائف، البالغات، الغافلات (١)، والتقدير: يرمون المحصنات بالزنا فحذف لأن الآية الأولى تدل عليه والرجال داخلون في حكم الآية بالإجماع.

سعيد بن جبير: الآية نزلت في إفك عائشة رضي الله عنها (٢)، غيره عام (٣).

{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} أي: لم يأتوا على تصديقهم إلى الإمام بأربعة شهود رجال عدول يشهدون على زنا المقذوف {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} يعني الأحرار منهم فإن حد المملوك على النصف أربعون والخطاب للإمام والحكام، و {ثَمَانِينَ} نصب على المصدر و {جَلْدَةً} نصب على التمييز.

{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً} أي: لاتقبلوا شهادتهم، ويحتمل أنه إنما نكره لأن المعنى شهادتهم هذه وكل شهادة يشهدون بها لأن النكرة في النفي تعم.

قوله {أَبَدًا} أي: إلى آخر عمره.

وقيل: أبد كل شيء بقدر قضيته وصفته (٤)، تقول (٥): الكافر نجس أبداً أي: ما دام كافراً (٦).


(١) في أ: "العاقلات".
(٢) انظر: جامع البيان لابن جرير (١٧/ ١٦٢).
(٣) وهو قول الضحاك.
انظر: جامع البيان لابن جرير (١٧/ ١٦٢)، قال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٢٤٤) "والصحيح أنها نزلت في سائر نساء المسلمين".
(٤) في ب: "بقدر قصته وصفته".
(٥) في أ: "يقول".
(٦) والجمهور على قبول شهادة القاذف إذا تاب قبل الحد وبعده، وذهب إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف لاتقبل البتة ولو تاب وأكذب نفسه.
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٤٥)، أحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ١٧٩).

<<  <   >  >>