وذهب بعض العلماء إلى أنه إن تعلق بالوجه والكفين زينة كالكحل والخاتم وجب سترها. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٨١)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩٤).
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى تبين أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجه المرأة، وكفيها، وشعر رأسها مما يجب ستره ويحرم إبدائه إلا لمن بينهم الله في الآية، يدل عليه قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: ٥٩]. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ٢٤٩، ٢١٤)، فتاوى المرآة للشيخ عبد العزيز بن باز وآخرين، والتبرج وخطره له أيضاً.