(٢) في ب: " هوى للمذنبين " وهو تصحيف. (٣) انظر: الوسيط للواحدي (٣/ ٣٦٨). (٤) قاله عكرمة، وقتادة، والحسن. انظر: النكت والعيون (٤/ ١٩٣). (٥) حكاه الماوردي في النكت والعيون (٤/ ١٩٣). (٦) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره (١٠/ ٣٢٧٠)، وابن جرير في تفسيره (٢٠/ ٣٧٩).
اختلف المفسرون في المراد بالزكاة هنا، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وعكرمة إلى أن المراد بها زكاة النفس وطهارتها من الشرك وغيره، ذلك لأن السورة مكية وفرض الزكاة إنما كان في المدينة، وهي كقوله تعالى ({قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: ٩]، واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره (٥/ ٥)، وابن كثير في تفسيره (٤/ ٩٩)، وهو الأقرب. وذهب قتادة إلى أن المراد بها زكاة الأموال، واختاره ابن جرير في تفسيره (٢٠/ ٣٨٠)، وهو معارض بكون السورة مكية إلا أن يراد بالزكاة أصل فرضها. والله أعلم.