للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨)} الباقون في النعيم المقيم.

{وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} أي: إذا أعطيتم طلباً للمكافأة والاستكثار.

{فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} لا يزداد ولا يُضَاعَف لكم ثوابه وأجره.

ابن عباس رضي الله عنهما: هما ربوان؛ حلال وحرام، فما تعاطيتم بينكم حلال وهو ما نُهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: ٦]، لأنه كان مأمورًا بمكارم الأخلاق (١).

وقيل: هو أن تُعطي من خدمك شيئاً من ربح لك (٢) جزاءً من خدمته.

وقيل: هو الربا الحرام (٣).

وقوله {فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} أي: في حكمه بل يمحقه ويذهب بركته.

{وَمَا آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ} قيل: هي المفروضة (٤).

ابن عباس رضي الله عنهما: الصدقة (٥).

{تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} ثوابه. وقيل: طاعته (٦).


(١) في ب " لأن كان مأموراً مكارم الأخلاق ".
انظر: النكت والعيون (٤/ ٣١٦)، وهو قول مجاهد، والضحاك، وقتادة، وعكرمة، والشعبي، وهذا العمل مباح لكن نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٤٤).
(٢) في ب " هو أن يعطي من خدمك شيئاً من ربح مالك"، وهو قول الشعبي.
انظر: معالم التنزيل (٦/ ٢٧٣).
(٣) قاله الحسن البصري.
انظر: زاد المسير (٦/ ٣٠٤).
(٤) رجحه الماوردي في النكت والعيون (٤/ ٣١٧).
(٥) وهو قول مجاهد أيضاً.
انظر: جامع البيان لابن جرير (١٨/ ٥٠٨).
(٦) قد يكون مراد الكرماني نفي صفة الوجه عن الله تعالى بحكايته لهذا القول.

<<  <   >  >>