(٢) في ب: "للعلماء"، بغير الواو. (٣) في نسخ الآية ثلاثة أقوال: الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى {قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: ١٠٢]، وبقوله تعالى {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧]، وهي من قبيل نسخ الشيء قبل أن يُعمل به. الثاني: أن هذا مما لايجوز فيه النسخ، لأنه أمر بشيء ليس بممتد فلا يجوز فيه النسخ، وهو باطل لأنه يرتب عليه القول بالبداء وهو باطل في حق الله تعالى. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٥٩٧) "وقد فعل إبراهيم عليه السلام ما أمر به، وإنما أشكل على قائل هذا القول قوله تعالى (وفديناه بذبح عظيم) لأنه جهل معناه، ولم يدر المَفْدي على الحقيقة، وإنما المفدي ابنه، وإبراهيم عليه السلام قد فعل ما أُمر به". الثالث: ليس في الآية نسخ، وإنما إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح، وقد فعل ما يتهيأ له، وليس منعه من ذلك بمنسوب إليه أنه لم يفعل ما أمر به. قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٥٩٦) "وهذا قول صحيح حسن عليه أهل التأويل". (٤) في ب: "قطع الأذى بالنعمة". (٥) وهي المنية أي: الموت، سميت بذلك لأنها تنقص العدد وتقطع المدد.