(٢) انظر: النكت والعيون (٥/ ٣٥١)، تفسير السمرقندي (٣/ ٣٢٠)، زاد المسير (٧/ ٢٤١). والأولى العموم، وهو اختيار الطبري، حيث قال: " والصواب من القول في ذلك عندي: أنه كل حق وجب لله، أو لآدمي في ماله، والخير في هذا الموضع هو المال، وإنما قلنا ذلك هو الصواب من القول؛ لأنَّ الله تعالى ذكره عَمَّ بقوله: مَنَّاعٍ {لِلْخَيْرِ} عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه ". [جامع البيان (٢٦/ ١٦٦)]. (٣) انظر: تفسير مقاتل (٣/ ٢٧١)، النكت والعيون (٥/ ٣٥٢). (٤) انظر: جامع البيان (٢٦/ ١٦٦). (٥) في (ب) " أتى ". (٦) في (ب) " بإلقاء ". (٧) انظر: تفسير مقاتل (٣/ ٢٧١)، جامع البيان (٢٦/ ١٦٧)، تفسير السمرقندي (٣/ ٣٢٠)، تفسير السمعاني (٥/ ٢٤٣)، المحرر الوجيز (٥/ ١٦٣).