(٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ١٦)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٢٣). (٣) انظر: المفردات (ص: ٧٥٢)، مادة " لَوَى "، لسان العرب (١٥/ ٢٦٣)، مادة " لَوِيَ ". (٤) يشير إلى القراءتين الصحيحتين في الآية، فالتشديد للواو في {لَوَّوْا} قراءة الجمهور، وقرأ نافعٌ وحده {لَوَوا} مخفَّفة. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٠٨)، السَّبعة (ص: ٦٣٦)، الحُجَّة (٦/ ٢٩٢)]. (٥) لفظة " الله " ساقطة من (ب). (٦) انظر: المحرر الوجيز (٥/ ٣١٤)، البحر المحيط (١٠/ ١٨٢). (٧) انظر: لم أقف عليه. (٨) " ذلك عن " ساقطة من (أ). (٩) وهو قول الضحاك وعطاء [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١١٧)، النُّكت والعيون] قلت: والأولى حمله على العموم، قال ابن جزي: " وذكر الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة، وقيل: يعني الصلاة المكتوبة والعموم أولى" [التسهيل (٤/ ١٢٣)]، وقال أبو حيَّان: "هو عامٌّ في الصلاة والثناء على الله تعالى بالتَّسبيح والتحميد وغير ذلك والدعاء " [البحر المحيط (١٠/ ١٨٤)]. (١٠) في (ب) " المعنى ". (١١) انظر: تفسير الثعلبي (٩/ ٣٢٣)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٢٦). قال ابن العربي: " أخذ ابن عباس بعموم الآية في الإنفاق الواجب خاصة دون النفل، وهو الصحيح لأن الوعيد إنما يتعلق بالواجب دون النفل، وأما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمائتين، وأما القول في الحج ففيه إشكال لأنَّا إن قلنا إن الحج على التراخي ففي المعصية في الموت قبل أدائه خلاف بين العلماء بيّناه في أصول الفقه فلا تخرَّج الآية عليه. وإن قلنا إن الحجَّ على الفور فالآية على العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحج فلم يؤدّه لقي من الله ما يودّ أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات " [أحكام القرآن؛ لابن العربي (٤/ ٢٥٩)]. (١٢) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١١٨)، تفسير البغوي (٨/ ١٣٤). وتمام هذا القول وأصله ما أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة المنافقين، برقم (٣٣١٦) عن الضحاك عن بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة؛ فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا بن عباس اتق الله، إنما سأل الرجعة الكفار. قال: سأتلو عليك بذلك قرآناً {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} إلى قوله: {وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١)} قال فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعداً، قال: فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير ". (١٣) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي {وَأَكُنْ} جزماً بحذف الواو، وقرأ أبو عمرو {وَنَكُونَ} بواو. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١١٨)، السَّبعة (ص: ٦٣٧)، معاني القراءات (ص: ٤٩١)].