للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المأخوذ به في المذهبين (١).

والثالث: أن المحرمات داخلة فيها (٢)؛ لأن التذكية إنما تؤخذ توقيفاً، وكل مالم (٣) يؤخذ تذكيته بالتوقيف فهو ميتة داخل في الآية.

الرابع: ما صح تحريمه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- داخل في الاستثناء.

الخامس: أن الآية جواب لما سألوا، وثَمَّ محرمات لم يسألوا عنها.

{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)} سبق في البقرة (٤).

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا} أي: حرمنا عليهم في أيام موسى -صلى الله عليه وسلم- عقوبة لهم.

{كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} يريد ما ليس بمنفرج (٥) الأصابع مشقوقها، كالإبل والنعام والبط وجميع أنواع السباع كالسنانير والكلاب، وما يصطاد بظفره من الطير داخل فيه.

وقيل: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب، وسمي الحافر ظفراً مجازاً.

{وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا} يريد الثروب (٦).

وقيل: كل شحم لم يختلط بلحم ولا عظم.

وقيل: شحم الكليتين.

{إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} يريد شحم الجنب وما علق بالظهر من خارج، وقيل: من داخل.


(١) لعله يعني الحنفي والشافعي، والله أعلم، باعتبار أن هذا القول هو لمالك. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧/ ١١٦.
(٢) سقطت (فيها) من (ب).
(٣) في (جـ): (وكل ما يؤخذ ... ).
(٤) سورة البقرة، آية (١٧٣).
(٥) في (ب): (بمفرج).
(٦) الثَّرْبُ: شحمٌ رقيق يُغشِّي الكَرِشَ والأمعاء. انظر: «القاموس» (ثرب).

<<  <   >  >>