(٢) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ٣٧٦)، غرائب التفسير (٢/ ١٤١٢). (٣) في (أ) " في العقد ".، وانظر البيت: غرائب التفسير (٢/ ١٤١٢). (٤) وهو قول غريب بعيد: انظر: غرائب التفسير (٢/ ١٤١٢)، البحر المحيط (١٠/ ٥٧٦). (٥) انظر: جامع البيان (٣٠/ ٣٥١)، غرائب التفسير (٢/ ١٤١٢). (٦) والظاهر - والله أعلم - أنَّ الاستعاذة عامَّة في كلِّ ذي شرٍ، قال ابن جرير - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين الأوليين: " وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال: أمر النبي أن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد فعابه أو سحره أو بغاه سوءاً، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأنَّ الله - عزَّ وجلَّ - لم يخصص من قوله: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} حاسداً دون حاسدٍ، بل عمَّ أمره إيَّاه بالاستعاذة من شرِّ كلِّ حاسدٍ، فذلك على عمومه " [جامع البيان (٣٠/ ٣٥٤)].