للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يقاتل الرجلين (١).

{وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (٦٥)} وهذه الآية (٢) تدل على أن الأولى ليست بمنسوخة، بل خفف حكمها فصار كإفطار الصائم في السفر.

ومنهم من قال: الأولى منسوخة بالثانية، وهي ناسخة للفرار من الزحف.

قال ابن شُبْرُمَةَ: وكذا (٣) النهي عن المنكر لا يحل للواحد أن يفر من اثنين إذا كانا على منكر وله أن يفر من الأكثر (٤).

الحسن: هذا التغليظ كان على أهل بدر خاصة، ثم جاءت الرخصة (٥).

ابن جرير: لم يكن أمراً عزماً (٦)، بل كان تحريضاً على الثبات في الحرب (٧).

قال الخليل: عشرون جمع عِشْر من أَظْماءِ الإبل وهو تسع في الحساب لكنه جمع كما جمع {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} [البقرة: ١٩٧] (٨).

وقيل: هو اسم مفرد وضع علماً لعدد معلوم كثلاثين وأربعين وبابه.


(١) أخرجه البخاري (٤٦٥٢) (٤٦٥٣) والطبري ١١/ ٢٦٢ وابن أبي حاتم ٥/ ١٧٢٨.
(٢) في (ب): (وهذه اللفظة).
(٣) في (أ): (وهذا).
(٤) القائل هو: عبدالله بن شبرمة قاضي الكوفة، ثقة فقيه، توفي سنة (١٤٤) هـ.
انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٨/ ٣١٢، و «تقريب التهذيب» (ص ٣٠٧).
وقوله هذا أخرجه البخاري بعد الحديث السابق برقم (٤٦٥٢).
(٥) قول الحسن هذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٧/ ١٩٦ إلى أبي الشيخ فقط.
(٦) في (ب): (أمراً جزماً).
(٧) الذي فهمته من كلام الطبري أنه بمعنى الأمر.
انظر: «جامع البيان» ١١/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٨) انظر: «العين» للخليل ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، و «لسان العرب» (عشر).

<<  <   >  >>