(٢) أخرجه الطبري ١٢/ ٨١، وزاد السيوطي ٧/ ٥٩٦ نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. (٣) أخرجه الطبري ١٢/ ٧٣ وابن أبي حاتم ٦/ ١٩٠٧ عن ابن زيد. قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٤٦٩: (مذهب غيره أنه ليس هاهنا ناسخ ولا منسوخ، وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو احتيج إلى المسلمين فاستنفروا لم يسع أحداً التخلف، وإذا بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- سرية تخلفت طائفة، وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة). (٤) ذكره الثعلبي (ص ٤٩٥ - رسالة جامعية) وابن الجوزي ٣/ ٥١٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما. (٥) ذكره الثعلبي (ص ٤٩٥ - رسالة جامعية) والواحدي في «البسيط» (ص ٧٧٩ - رسالة جامعية) عن الحسن رحمه الله.