للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عكرمة: لما نزل قوله {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ} [التوبة: ١٢٠]، وقوله {إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: ٣٩]، قال ناس من المنافقين: إذاً هلك كل من تخلف من أهل البدو (١)، فنزلت هذه الآية (٢).

ابن زيد: هذه الآية ناسخة لما قبلها (٣).

غيره: هما محكمتان.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} أُمِروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم داراً ونسباً.

ابن عباس رضي الله عنهما: مثل قريظة والنضير (٤).

{وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} شدة وعنفاً.

الحسن: صبراً على جهادهم (٥).

والمعنى: اشتدوا عليهم.

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)} بالغلبة والنصرة.

{وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ} أي: من المنافقين {مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ}


(١) في (د): (البدر).
(٢) أخرجه الطبري ١٢/ ٨١، وزاد السيوطي ٧/ ٥٩٦ نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.
(٣) أخرجه الطبري ١٢/ ٧٣ وابن أبي حاتم ٦/ ١٩٠٧ عن ابن زيد.
قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٤٦٩: (مذهب غيره أنه ليس هاهنا ناسخ ولا منسوخ، وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو احتيج إلى المسلمين فاستنفروا لم يسع أحداً التخلف، وإذا بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- سرية تخلفت طائفة، وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة).
(٤) ذكره الثعلبي (ص ٤٩٥ - رسالة جامعية) وابن الجوزي ٣/ ٥١٨ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) ذكره الثعلبي (ص ٤٩٥ - رسالة جامعية) والواحدي في «البسيط» (ص ٧٧٩ - رسالة جامعية) عن الحسن رحمه الله.

<<  <   >  >>