وهو يعترف بقوة الدافع الجنسي، وعنف إلحاحه على البشر، ولكنه يعمل على إشباع هذا الدافع بالطريق المشروع: طريق الزواج، فيدعو إلى الزواج المبكر، ويعين العاجز عن تكاليفه المادية بوسائل كثيرة، من الزكاة والصدقات، والنفقة، وبيت المال.
كما أنه يحرص على تنظيف المجتمع من كل وسائل الإغراء والإثارة التي تؤجج الغريزة، وتحرك كوامن الشهوة. كما أنه يأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، والاستعفاف، ومجاهدة النفس والتسامي بها. ويحرص كذلك على شغل أوقات الفراغ، واستنفاد الطاقة الحيوية الفائضة بالتقرب إلى الله، والمسارعة إلى الخير، وفعل كل ما من شأنه أن يحقق لصاحبه النفع في الدنيا والآخرة.
وبذلك كله يمنع الدوافع التي تسوِّغ الجريمة.
ثم إذا وقعت فإنه يحتاط احتياطًا شديدًا في إثباتها، فلا يقيمها إلا على مَنْ أقَرّ بها إقرارًا صريحًا أربع مرات، وطلب تطهيره بالحد، ولم يتراجع عن إقراره حتى تنفيذ الحد عليه، أو يكون قد تبجح بارتكابها، حتى يراه أربعة شهود وهو على هذه الحال.
وهكذا شأن الإسلام في بقية العقوبات، يعمل على وقاية المجتمع أولًا من دوافع الجريمة، ثم يدرأ الحدود بالشبهات زيادة في الاحتياط.
فليست العقوبة هي الوسيلة الأولى أو الوحيدة للإصلاح والتقويم، ولكن حين يأتي دورها في التطبيق، فإنها تمثل مواجهة حاسمة للظاهرة الإجرامية.
فهل يبقى بعد ذلك مجال للطعن في عدالة هذه العقوبات ومناسبتها؟!!
خامسًا: أن الغاية الكبرى من هذه العقوبات هو التخويف والردع الذي يمنع وقوعها ابتداء، ولا يُحْوِج إلى اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود؛ فإن هؤلاء الذين يشنعون بهذه العقوبات يتصورون خطًا أنها كالعقوبات الوضعية، ستطبق كل يوم، وعلى أعداد غفيرة من الناس، فيتصورون في المجتمع الإسلامي مجزرة هائلة: هذا يُجلد، وهذا يُقطع، وهذا يُرجم.