للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله بينه وبين النار سترًا» (١).

ثم قال: «قوموا فأجيبوا ابن الزبير»، فلما انتهينا إلى الباب تلقاه ابن الزبير على الباب فقال: «يا ابن رسول الله! أبطأتَ عني هذا اليوم؟» فقال: «أما إني قد أجبتكم وأنا صائم»، قال: «فها هنا تحفة»، فقال الحسن بن علي: سمعت أبي وجدي - يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «تحفة الصائم الزائر أن يغلف لحيته ويجمر ثيابه ويذرر». قال: قلت: «يا ابن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أعِدْ عليَّ الحديث»، قال: «سمعت أبي وجدي - يعني النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو علمًا مستطرفًا، أو كلمة تزيده هدى أو ترُدُّه عن ردًى، أو يدع الذنوب خشية أو حياء».

٩٤٥ - تحية البيت الطواف (٢).

٩٤٦ - تخرج الدابة، ومعها عصى موسى - عليه السلام -، وخاتم سليمان - عليه السلام -، فتخطم الكافر بالخاتم، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوان، فيقول هذا: «يا مؤمن»، ويقول هذا: «يا كافر».


(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سدد خطاكم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ». (رواه الترمذي وصححه الألباني). (الغداة: الصبح).
(٢) قال الألباني في (السلسلة الضعيفة رقم ١٠١٢): «لا أعلم له أصلًا. وإن اشتهر على الألسنة، وأورده صاحب (الهداية) من الحنفية بلفظ: «من أتى البيت فليحيه بالطواف». وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله (٢/ ٥١): «غريب جدًا»، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في (الدراية ص ١٩٢): «لم أجده». قلت (أي الألباني): «ولا أعلم في السنة القولية أوالعملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات، لاسيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: ٧٨). وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده».

<<  <  ج: ص:  >  >>