للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤٥ - صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ (١).

١٢٤٦ - صدور الأحرار قبور الأسرار.

١٢٤٧ - صغار قوم كبار آخرين.

١٢٤٨ - صَغِّروا الخُبزَ، وَأكثِرُوا عَدَدَهُ، يُبَارَكُ لَكُم فِيهِ.

١٢٤٩ - صلاةٌ الأبرار ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا خرجْتَ.

١٢٥٠ - صلاةٌ النهار عجماء، وصلاة الليل تسمع أذنيك.

١٢٥١ - صلاةٌ بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.

١٢٥٢ - صلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك.

١٢٥٣ صلاةٌ بعمامة تعدل خمسًا وعشرين صلاة بغير عمامة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة، إن الملائكة ليشهدون الجمعة معتَمّين، ولا يزالون يصلون على أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس.


(١) بِكَسْرِ الرَّاء الْأُولَى وَحُكِيَ فَتْحهَا وَهُوَ مِنْ الْبِرّ، والصحيح أن لا تقال إذا قال المؤذن لصلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم». قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِذَا سَمِعتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ» (رواه البخاري ومسلم). ومن ذلك إذا قال المؤذن لصلاة الفجر: «الصلاة خير من النوم»، فإنه يستحب لسامعه أن يتابعه بمثلها فيقول: «الصلاة خير من النوم». يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «الصحيح أن يقال مثل ما يقول: «الصلاة خير من النوم»؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إِذَا سَمِعتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ». (رواه البخاري ومسلم). [الشرح الممتع (٢/ ٨٤)].
أما ما يستحبه بعض الفقهاء أن يقول (صدقت وبررت)، فلا دليل عليه، وهو مخالف لعموم الحديث السابق: «إِذَا سَمِعتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثلَ مَا يَقُولُ»، والأصل في العبادات المنع حتى يثبت الدليل.

قال الصنعاني: «قِيلَ: يَقُولُ فِي جَوَابِ التَّثْوِيبِ: «صَدَقْت وَبَرَرْت»، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ مِنْ قَائِلِهِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ تُعْتَمَدُ». وقال ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي: «لم أقف على أصله في كتب الحديث». وقال الحافظ ابن حجر: «لا أصل له».

<<  <  ج: ص:  >  >>