للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩١ - عجلوا بالصلاة قبل الفَوْت (١)، وعجلوا بالتوبة قبل الموت.

١٢٩٢ - عداوة العاقل ولا صحبة المجنون.

١٢٩٣ - عدو المرء مَن يعمل بعمله.

١٢٩٤ - عدو عاقل خير من صديق جاهل.

١٢٩٥ - عدو عاقل خير من صاحب مجنون.

١٢٩٦ - عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا. فَقُلْتُ: «لَا، يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ» (٢).

١٢٩٧ - عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُورُ أُمَّتِى حَتَّى الْقَذَاةُ (٣) يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمَّتِى فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.


(١) فاتَ فَوْتًا وفَوَاتًا، فهو فائت، فات الأمرُ: مرَّ ومضى، ذهب وقت فعله، انقضى، يقال: فاتت الصلاة، فاتت الفرصة.
(٢) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَطِيفَةٌ مَثْنِيَّةٌ، فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوفُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ فُلَانَةٌ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَذَهَبَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا»، قَالَ: «رُدِّيهِ يَا عَائِشَةُ، فَوَاللهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». (رواه ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سدد خطاكم قَالَ: «جَلَسَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: «إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا نَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ، قَبْلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ، أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُولًا؟»، قَالَ جِبْرِيلُ: «تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ». قَالَ: «بَلْ عَبْدًا رَسُولًا».
(رواه الإمام أحمد في المسند، وقال الألباني: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم»، وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»).
(٣) القذاة: واحدةُ القَذى، وهي ما يقعُ في العَين والماء والشراب من تُراب أو تبن أو وَسَخ أو غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>