الأمر السادس: ورد النهي عن التشبه بالكافرين وبالذات اليهود؛ لأنهم لا يصلون بالنعال على وجه الاستدامة، فورد النهي عن ترك الصلاة في النعال؛ مخالفة لليهود ما لم يترتب على ذلك أذى، كما رواه أبو داود والحاكم وصححه وتابعه الذهبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)، وهذه المخالفة يقع فيها كثير من الجهلة وأصحاب البدع، وكما تعلمون هذا مشروط بعدم وجود الأذى، فإذا كان المسجد مثلاً مفروشاً والأرض غير نظيفة وطاهرة كما هو في المدن فإنه لا يشرع الصلاة بالنعال على الفرش، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على التراب وفي أرض المسجد التي ليس فيها فرش، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على السنة إذا خرج خارج المساجد المفروشة بأن يحاول أن يصلى في نعاله امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل ذلك أحياناً لا على سبيل الدوام؛ لأن ذلك لم يؤثر عن السلف.