إذا كان تحديد اليوم من السنة للعمرة يقصد به التعبد لله تعالى، بمعنى: أنه يرى أنه يجب عليه أو ينبغي له أن يوقع العمرة في هذا اليوم على جهة التعبد والتشريع فهذا لا يجوز.
أما إذا كان من باب التحري ليوم من الأيام الفاضلة، كليلة سبع وعشرين، أي: ليلة القدر، أو ليلة عرفة، أو يوم عرفة لمن لم يكن حاجاً، أو كان حاجاً وأراد أن يغتنم فضل ذلك اليوم، فيؤدي فيه عمرة أو نحو ذلك، دون تعبد أو إصرار متعمد بألا يستجيز العمرة في غير هذا اليوم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز.
أما مجرد تحري اليوم الفاضل والزمان الفاضل فأرجو ألا يكون به بأس.
لكن هناك أيضاً نوع آخر من تحري العمرة في بعض الأيام التي فيها مناسبات غير مشروع الاحتفال بها، فيتعبد بأداء العمرة فيها، كبعض أيام رجب، أو بعض أيام شعبان، أو ليلة الإسراء والمعراج؛ وهناك ما يسمى بالعمرة الرجبية، فيعمل ذلك المبتدعة، ويظنون أن ذلك من باب السنن، وهي في الحقيقة بدعة لا تجوز.
وكتحري أيضاً العمرة ليلة المولد، فهذا أيضاً بدعة؛ لأن وضع العمرة في يوم مناسبة لأهل البدع لا يجوز.
وأما التحري ليوم فاضل من الأيام التي يشرع فضلها فلا بأس به، بشرط ألا يكون على وجه التعبد.