للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الاحتفال بمناسبات مادية دنيوية كعيد الشجر وغيره]

السؤال

الأيام التي تقام للطفل والشجرة والنظافة والغذاء والشرطة وغيرها، هل يحكم عليها بالابتداع ولو كانت في أمور دنيوية مادية وليست في أمور تعبدية، نرجو التوضيح في ذلك لإزالة الشبهة، وجزاكم الله خيراًَ؟

الجواب

ليس من شروط العيد أن يكون تعبدياً فقط، بل متى ما توافرت صفات التعييد في أي مناسبة فلها حكم العيد، والاحتفال بيوم معين أياً كان اسمه يتكرر في السنة، أو يتكرر بشكل دوري كل سنتين، أو كل عشر سنوات مثلاً فإنه عيد، لكن ما حكمه على جهة التفصيل؟ بمعنى: ما مدى حرمته؟ هل هي كحرمة العيد الشرعي، أي: العيد المتعبد به أو أقل من ذلك؟ هذه مسألة لا بد من تفصيلها عند أهل العلم، وآمل أن تعرض هذه المشكلة على هيئة كبار العلماء، أو على لجنة الفتوى؛ لبيان التفصيل فيها.

أما كون التعييد بهذه الأيام مثل يوم النظافة وغيرها فمحرم؛ لأنها تأخذ صفة العيد، وقد سمعتم فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وفيها القول الفصل، لكن مع ذلك فهناك تفصيل في هذا الحكم، ما درجة الكراهية؟ أو ما درجة التحريم؟ وما الذي يحرم فيه؟ هذه مسألة في نظري لا أستطيع أن أفتي فيها، وهي أكبر من أن أقدر على الحكم فيها على جهة التفصيل؛ فلتعرض على المشايخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>