للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود (وَكَذَا) قَول الشَّافِعِي لتعيين نِيَّة الصَّوْم فِي رَمَضَان (صَوْم فرض فَيشْتَرط) فِيهِ (التَّعْيِين) بِأَن يتَعَلَّق قَصده بخصوصية صَوْم رَمَضَان فرضا (فَيَقُول) الْمُعْتَرض الْحَنَفِيّ (بِمُوجبِه) أَي مُوجب الدَّلِيل الْمَذْكُور (لُزُوم التَّعْيِين) عطف بَيَان لموجبه (والنزاع فِي غَيره) أَي غَيره الْمُوجب الْمَذْكُور، وَهُوَ (كَون الْإِطْلَاق) للنِّيَّة بِأَن ينوى الصَّوْم الْمُطلق (بعد تعْيين لُزُوم التَّعْيِين بعد تعْيين الشَّرْع الْوَقْت الْخَاص لَهُ) أَي للصَّوْم (تعيينا) يَعْنِي هَل يتَعَيَّن الْمَنوِي على وَجه الْإِطْلَاق بِحَسب نفس الْأَمر فِي حكم الشَّرْع بِسَبَب تعين الْوَقْت لَهُ شرعا كَمَا يتَعَيَّن بِتَعْيِين الناوي وقصده الخصوصية أم لَا، بل لَا بُد من تعْيين الناوي (جملا) للتعيين الْمَذْكُور فِي قَول الْمُسْتَدلّ فَيشْتَرط التَّعْيِين (على) التَّعْيِين (الْأَعَمّ) من أَن يكون بِتَعْيِين الْمُكَلف الناوي، أَو بِتَعْيِين الشَّارِع (وَمرَاده) أَي الْمُسْتَدلّ من التَّعْيِين (تعْيين الْمُكَلف) فَإِذا أظهره انْتَفَى القَوْل بِالْمُوجبِ وتعينت الممانعة، (وَالْوَجْه) الَّذِي لَا يعد مَا يُقَابله وَجها بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ثَابت (للشارط) فِي التَّعْيِين كَونه بِقصد الْمُكَلف (لِأَن كَون إِطْلَاق الناوي) فِي الْمَنوِي (تعْيين بعض محتملاته) أَي الْمُطلق من غير أَن يتَعَلَّق قَصده بذلك الْبَعْض بِخُصُوصِهِ بِمُجَرَّد تعْيين الشَّرْع (يصير الْأَعَمّ عين الْأَخَص) يرد عَلَيْهِ أَنه إِن أَرَادَ بالتصيير الْمَذْكُور أَن يتحدا فِي ذهن الناوي، فَذَلِك لَا يَقُول بِهِ الْخصم. وَإِن أَرَادَ بِهِ الِاتِّحَاد بِحَسب نفس الْأَمر بِاعْتِبَار الشَّرْع، فَلَا مَحْذُور فِيهِ. وَقد يُجَاب بِأَنَّهُ إِشَارَة إِلَى أَنه يلْزم على الْخصم أَن يَقُول بالشق الأول من الترديد، لِأَن صِحَة الصَّوْم الْمعِين مَوْقُوفَة على التَّعْيِين فِي نِيَّة الناوى وَفِي ذهنه، فَيلْزم الْمَحْذُور فَتدبر (وَتقدم تَمَامه) فِي الْقسم الثَّانِي من الْوَقْت الْمُقَيد بِهِ الْوَاجِب. (وَالثَّانِي) من أَقسَام القَوْل بِالْمُوجبِ (إبِْطَال مَا ظن من مَأْخَذ خَصمه) ومبني مذْهبه فِي المسئلة الخلافية، يَعْنِي إِبْطَاله من حَيْثُ كَونه مأخذا، فَيجوز أَن يكون فِي حد ذَاته صَحِيحا، غير أَنه لَيْسَ مأخذا للخصم: وَهَهُنَا مُسَامَحَة، إِذْ الثَّانِي مِنْهُ لَيْسَ نفس الْإِبْطَال، إِذْ حَقِيقَته تَسْلِيم مَدْلُول الدَّلِيل مَعَ بَقَاء النزاع على مَا مر، غير أَنه هُنَا مُتَضَمّن الْإِبْطَال الْمَذْكُور على مَا سَيَجِيءُ (كفى الْقَتْل بالمثقل) أَي مِثَاله مثل أَن يُقَال فِي مسئلة الْقَتْل بالمثقل إِذا اسْتدلَّ الْحَنَفِيّ على نفي الْقَتْل بِهِ، فَقَوله قتل بمثقل فَلَا يقتل بِهِ كالعصا الصَّغِيرَة (للمعترض) الشَّافِعِي أَن يَقُول هُوَ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ لَا تفَاوت بَينهمَا إِلَّا فِي الْوَسِيلَة الَّتِي هِيَ الْآلَة، ثمَّ التَّفَاوُت فِي الْوَسِيلَة مَا ظن مأخذا فِي مسئلة الْقَتْل بالمثقل فِي اسْتِدْلَال الْحَنَفِيّ على نفي الْقَتْل بِهِ (التَّفَاوُت فِي الْوَسِيلَة لَا يمْنَع الْقصاص) كالمتوسل إِلَيْهِ، وَهُوَ أَنْوَاع الْجِرَاحَات القاتلة (فَيَقُول) الْحَنَفِيّ قَائِلا بِالْمُوجبِ: إِنِّي أَقُول بِأَن التَّفَاوُت فِيهَا لَا يمْنَع، لَكِن (الْمَانِع) من الْقصاص (غَيره) أَي غير التَّفَاوُت فِي الْوَسِيلَة (وَنفي مَانع) خَاص (لَيْسَ نفي الْكل) أَي كل الْمَوَانِع، وَلَا يثبت مقصدك إِلَّا بِنَفْي

<<  <  ج: ص:  >  >>