للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) بَطل (مَا) نقل (عَن المجوزين) لانعقاده وحجيته (من عدم الْوُقُوع) لما ثَبت بالأخبار الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة بِالْإِجْمَاع الصَّحِيح الْمَذْكُور (قَوْلهم) أَي الْقَائِلين بامتناع الْوُقُوع فِي الْوُقُوع (تعَارض الإجماعين القطعيين) الأول (على تسويغ القَوْل بِكُل) مِنْهُمَا (و) الثَّانِي (على مَنعه) أَي منع تسويغ القَوْل بِكُل مِنْهُمَا (قُلْنَا) تعارضهما غير لَازم إِذْ (التسويغ) أَي تسويغ القَوْل بِكُل مِنْهُمَا (مُقَيّد بِعَدَمِ الْإِجْمَاع على أَحدهمَا) إِجْمَاعًا (وجوبا) أَي تقييدا وَاجِبا (لأدلة الِاعْتِبَار) للْإِجْمَاع الْمَسْبُوق بِخِلَاف مُسْتَقر كَمَا ذَكرْنَاهُ (أما إِجْمَاعهم) أَي الْمُخْتَلِفين أنفسهم (بعد اخْتلَافهمْ) المستقر (على أَحدهمَا فَكَذَلِك) أَي فَالْكَلَام فِيهِ كَالْكَلَامِ فِيمَا تقدم جَوَابا واستدلالا، فَمَنعه الْآمِدِيّ مُطلقًا لِأَن اسْتِقْرَار الْخلاف بَينهم يتَضَمَّن اتِّفَاقهم على جَوَاز الْأَخْذ بِكُل من شقي الْخلاف بِاجْتِهَاد أَو تَقْلِيد فَيمْتَنع اتِّفَاقهم بعد على أَحدهمَا وَجوزهُ الإِمَام الرَّازِيّ وَنَقله إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن أَكثر الْأُصُولِيِّينَ (وَكَونه) أَي الْإِجْمَاع (حجَّة) فِي هَذِه الصُّورَة (أظهر) من كَونه حجَّة فِي الصُّورَة الأولى (إِذْ لَا قَول لغَيرهم مُخَالف لَهُم) فِي المسئلة (وَقَوْلهمْ) أَي الَّذين كَانُوا على خلاف مَا أجمع عَلَيْهِ آخرا (بعد الرُّجُوع) إِلَى قَول البَاقِينَ (لم يبْق مُعْتَبرا فَهُوَ) أَي مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ آخرا (اتِّفَاق كل الْأمة) بِلَا شُبْهَة (بِخِلَاف مَا) أَي المسئلة الَّتِي (قبلهَا) أَي قبل هَذِه المسئلة، فَإِن المجمعين فِيهَا غير الْمُخْتَلِفين فَلم يَقع من قَائِل القَوْل الْمُخَالف للمجمع عَلَيْهِ رُجُوع من قَوْله ليزول اعْتِبَاره فَقَوْل الْمُخَالف هُنَاكَ (يعْتَبر فهم) أَي المجمعون فِي تِلْكَ المسئلة (كبعض الْأمة) على مَا ذهب إِلَيْهِ المشترطون انْتِفَاء الْخلاف السَّابِق، وَالْقَاضِي حَيْثُ قَالَ لَا يكون إِجْمَاعًا لِأَن الْمَيِّت فِي حكم الْمَوْجُود وَالْبَاقُونَ بعض الْأمة وَأَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ وَذكر فِي الْمُسْتَصْفى أَنه الرَّاجِح.

[مسئلة]

مُعظم الْعلمَاء على مَا ذكره ابْن برهَان ذَهَبُوا إِلَى أَنه (لَا يشْتَرط فِي حجيته) أَي الْإِجْمَاع (عدد التَّوَاتُر لِأَن) الدَّلِيل (السمعي) لحجيته (لَا يُوجِبهُ) أَي عدد التَّوَاتُر بل يتَنَاوَل الْأَقَل مِنْهُم لكَوْنهم كل الْأمة (و) الدَّلِيل (الْعقلِيّ) لحجيته (وَهُوَ أَنه) أَي الْإِجْمَاع (لَو لم يكن عَن دَلِيل قَاطع لم يحصل) أَي الْإِجْمَاع لِأَن الْعَادة تحكم بِأَن الْكثير من الْعلمَاء الْمُحَقِّقين لَا يَجْتَمعُونَ على الْقطع فِي شَرْعِي بِغَيْر نَص قَاطع بَلغهُمْ فِيهِ بِوَجْه (لم يَصح) مثبتا لاشْتِرَاط عدد التَّوَاتُر فِي حجيته. قَالَ القَاضِي، وَأما من اسْتدلَّ بِالْعقلِ، وَهُوَ أَنه لَو لم يكن الْإِجْمَاع عَن قَاطع لما حصل فَلَا بُد من القَوْل بِعَدَد التَّوَاتُر انْتِفَاء حكم الْعَادة فِي غَيره ظَاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>